____________________
ظاهرا، لاحتمال الزيادة، فإذا فرض عدم حصول الزيادة واقعا كانت الصلاة صحيحة حينئذ.
(1) قد يقال: بأن العدول موجب للبطلان، لعدم اغتفار الشك في ركعات المغرب والصبح. وفيه: أن الشك المبطل للمغرب هو الشك في ركعاتها في ظرف المفروغية عن كونها مغربا. وفي الفرض - على تقدير كونها مغربا مأمورا بها شرعا - لا شك في ركعاتها بل هي ثلاث، لأنه على تقدير صحة المغرب الأولى فهي أربع عشاء تبطل بالعدول بها إلى المغرب وعلى تقدير بطلان المغرب الأولى فبالعدول بها إلى المغرب تكون ثلاثا، فهي على تقدير كونها مغربا مما يعلم كونها ثلاثا ولا شك في ركعاتها، وإنما الشك في أنها مغرب صحيحة أو أربع باطلة.
ونظير ذلك: ما لو علم أنه في التشهد الآخر وشك في أنه في تشهد المغرب أو في تشهد العشاء وقد صلى المغرب، فإنه يشك في صلاته أنها ثلاث - لكونها مغربا - أو أربع، لكونها عشاء. وكذا لو فاته مغرب
(1) قد يقال: بأن العدول موجب للبطلان، لعدم اغتفار الشك في ركعات المغرب والصبح. وفيه: أن الشك المبطل للمغرب هو الشك في ركعاتها في ظرف المفروغية عن كونها مغربا. وفي الفرض - على تقدير كونها مغربا مأمورا بها شرعا - لا شك في ركعاتها بل هي ثلاث، لأنه على تقدير صحة المغرب الأولى فهي أربع عشاء تبطل بالعدول بها إلى المغرب وعلى تقدير بطلان المغرب الأولى فبالعدول بها إلى المغرب تكون ثلاثا، فهي على تقدير كونها مغربا مما يعلم كونها ثلاثا ولا شك في ركعاتها، وإنما الشك في أنها مغرب صحيحة أو أربع باطلة.
ونظير ذلك: ما لو علم أنه في التشهد الآخر وشك في أنه في تشهد المغرب أو في تشهد العشاء وقد صلى المغرب، فإنه يشك في صلاته أنها ثلاث - لكونها مغربا - أو أربع، لكونها عشاء. وكذا لو فاته مغرب