____________________
كان طرفا للعلم الاجمالي، لأن العلم الاجمالي كالتفصيلي حجة يمتنع جريان الحجج النافية على خلافه، أمارة كانت أو أصلا. ومثله: الأذان والإقامة اللذان يشرع لفواتهما الاستئناف إذا ذكر قبل الركوع (* 1) ولأجل ذلك تضمن صحيح زرارة إجراء القاعدة فيهما مع الشك فيهما بعد تكبير الافتتاح (* 2) فكان اللازم على المصنف (ره) استثناء مثل القنوت عن القاعدة المذكورة في هذا المسألة.
وربما يقال: إن مخالفة الحكم الاستحبابي لما لم توجب عصيانا ولا عقابا لم يلزم من إجراء قاعدة التجاوز في الأجزاء المستحبة ترخيص في محتمل المعصية ليقبح فيمتنع، فلا مانع من إجراء القاعدة في الطرفين. وفيه:
أن التعبير بأن إجراء الأصل النافي للتكليف في طرف العلم الاجمالي ترخيص في محتمل المعصية جار على ما هو محل الكلام من الشبهة المحصورة، وليس هو المناط في المنع عن جريان الأصل، بل المناط ما عرفت: من كون العلم الاجمالي حجة - كالعلم التفصيلي - مانعا عن جعل الحكم الظاهري على خلافه، للزوم التناقض ونقض الغرض. فإن قلت: إذا علم إجمالا: أنه إما يجب الصوم أو تستحب الصدقة فلا إشكال في جواز الرجوع إلى البراءة في وجوب الصوم، مع أن مقتضى ما ذكر هو العدم. قلت: فرق بين الأصول العقلية والأصول الشرعية، فإن الأصول العقلية تجري ما لم يكن بيان على خلاف مقتضاها، وهو غير حاصل في الفرض، إذ العلم الاجمالي فيه ليس متعلقا بتكليف إلزامي، فلا يكون حجة على خصوص وجوب الصوم. أما الأصول الشرعية - فلأجل أن مفادها أحكام شرعية طريقية والعلم الجمالي - كالعلم التفصيلي - رافع لموضوع الحكم الطريقي، للزوم
وربما يقال: إن مخالفة الحكم الاستحبابي لما لم توجب عصيانا ولا عقابا لم يلزم من إجراء قاعدة التجاوز في الأجزاء المستحبة ترخيص في محتمل المعصية ليقبح فيمتنع، فلا مانع من إجراء القاعدة في الطرفين. وفيه:
أن التعبير بأن إجراء الأصل النافي للتكليف في طرف العلم الاجمالي ترخيص في محتمل المعصية جار على ما هو محل الكلام من الشبهة المحصورة، وليس هو المناط في المنع عن جريان الأصل، بل المناط ما عرفت: من كون العلم الاجمالي حجة - كالعلم التفصيلي - مانعا عن جعل الحكم الظاهري على خلافه، للزوم التناقض ونقض الغرض. فإن قلت: إذا علم إجمالا: أنه إما يجب الصوم أو تستحب الصدقة فلا إشكال في جواز الرجوع إلى البراءة في وجوب الصوم، مع أن مقتضى ما ذكر هو العدم. قلت: فرق بين الأصول العقلية والأصول الشرعية، فإن الأصول العقلية تجري ما لم يكن بيان على خلاف مقتضاها، وهو غير حاصل في الفرض، إذ العلم الاجمالي فيه ليس متعلقا بتكليف إلزامي، فلا يكون حجة على خصوص وجوب الصوم. أما الأصول الشرعية - فلأجل أن مفادها أحكام شرعية طريقية والعلم الجمالي - كالعلم التفصيلي - رافع لموضوع الحكم الطريقي، للزوم