____________________
(1) ولما تقدم في المسألة السادسة والعشرين: من أن الترتيب بين الصلاتين يوجب الترتب بين قاعدة الفراغ في الأولى وقاعدة البناء على الأكثر في الثانية. وحينئذ يمتنع إعمال التعارض بينهما.
(2) وقد عرفت: امتناع التفكيك - في قاعدة البناء على الأكثر - بين التسليم على الأكثر المحتمل وصلاة الاحتياط، فإذا تعذرت الثانية تعذر الأول.
(3) بل يجب العدول واقعا وضم ركعة، وإذ يعلم بعدم مطابقة التسليم على الأكثر المحتمل للواقع لم يكن مجال لقاعدة البناء على الأكثر.
(4) لم يظهر وجه استنتاج هذه النتيجة مما ذكره أولا، فإنه راجع إلى امتناع العمل بقاعدة البناء على الأكثر في العصر. ولازمه عدم المانع من إجراء قاعدة الفراغ في الظهر، إذ ليس ما يحتمل أن يكون مانعا عن ذلك إلا قاعدة البناء على الأكثر من جهة المعارضة، فإذا امتنع العمل بها تعيينا. كانت قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض، ويترتب على ذلك الاكتفاء بإعادة العصر فقط.
(5) يعني: عدولا، برجاء كون الظهر خمسا باطلة. ثم إن من الواضح أنه لا ملزم له عقلا بهذا العدول . (6) قد يقال: بأنه يقطع بعدم جواز الاتيان بالركعة المتصلة مع الشك الوجداني في ركعاتها بين الثلاث والأربع. وفيه: المنع من هذا القطع، لما عرفت: من عدم انقلاب الواقع بالشك، غاية الأمر أنه لا يجتزأ به شرعا
(2) وقد عرفت: امتناع التفكيك - في قاعدة البناء على الأكثر - بين التسليم على الأكثر المحتمل وصلاة الاحتياط، فإذا تعذرت الثانية تعذر الأول.
(3) بل يجب العدول واقعا وضم ركعة، وإذ يعلم بعدم مطابقة التسليم على الأكثر المحتمل للواقع لم يكن مجال لقاعدة البناء على الأكثر.
(4) لم يظهر وجه استنتاج هذه النتيجة مما ذكره أولا، فإنه راجع إلى امتناع العمل بقاعدة البناء على الأكثر في العصر. ولازمه عدم المانع من إجراء قاعدة الفراغ في الظهر، إذ ليس ما يحتمل أن يكون مانعا عن ذلك إلا قاعدة البناء على الأكثر من جهة المعارضة، فإذا امتنع العمل بها تعيينا. كانت قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض، ويترتب على ذلك الاكتفاء بإعادة العصر فقط.
(5) يعني: عدولا، برجاء كون الظهر خمسا باطلة. ثم إن من الواضح أنه لا ملزم له عقلا بهذا العدول . (6) قد يقال: بأنه يقطع بعدم جواز الاتيان بالركعة المتصلة مع الشك الوجداني في ركعاتها بين الثلاث والأربع. وفيه: المنع من هذا القطع، لما عرفت: من عدم انقلاب الواقع بالشك، غاية الأمر أنه لا يجتزأ به شرعا