مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٥٥٧
ويسلم (1). ويكفي في تسليمه: السلام عليكم (2). وأما التشهد فمخير بين (3) التشهد المتعارف والتشهد الخفيف، وهو قوله:
____________________
الحلبي: (واسجد سجدتين، بغير ركوع ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا) (* 1) ونحوه ما في صحيح ابن يقطين (* 2)، ورواية سهل بن اليسع (* 3) وفي رواية أبي بصير: (يتشهد فيهما) (* 4) ونحوه ما في رواية الحسن الصيقل (* 5) لكن يعارضها موثق عمار المتقدم (* 6) والجمع العرفي بينها يقتضي حملها على الاستحباب، كما عن المختلف وجماعة ممن تأخر عنه.
وسقوط الموثق عن الحجية بمجرد الاعراض مشكل، لاحتمال كون منشأ الاعراض الترجيح، لبنائهم على ثبوت التعارض وامتناع الجمع العرفي، كما تقدم.
(1) كما هو المشهور، وعن المعتبر والمنتهى: الاجماع عليه. وفي صحيح ابن سنان: (إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو - بعد تسليمك - ثم سلم بعدهما) (* 7) ونحوه موثق أبي بصير (* 8) وربما يعارضان بموثق عمار المتقدم والكلام فيه كما تقدم في التشهد.
(2) للكفاية في الصلاة، كما تقدم.
(3) قد عرفت: أن نصوص التشهد ما بين مطلق ومقيد بالخفيف.

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 8 من أبواب التشهد حديث: 1.
(* 6) راجع أوائل الكلام في هذه المسألة.
(* 7) الوسائل باب: 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
(* 8) الوسائل باب: 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
(٥٥٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)، الصّلاة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 ... » »»
الفهرست