____________________
الحلبي: (واسجد سجدتين، بغير ركوع ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا) (* 1) ونحوه ما في صحيح ابن يقطين (* 2)، ورواية سهل بن اليسع (* 3) وفي رواية أبي بصير: (يتشهد فيهما) (* 4) ونحوه ما في رواية الحسن الصيقل (* 5) لكن يعارضها موثق عمار المتقدم (* 6) والجمع العرفي بينها يقتضي حملها على الاستحباب، كما عن المختلف وجماعة ممن تأخر عنه.
وسقوط الموثق عن الحجية بمجرد الاعراض مشكل، لاحتمال كون منشأ الاعراض الترجيح، لبنائهم على ثبوت التعارض وامتناع الجمع العرفي، كما تقدم.
(1) كما هو المشهور، وعن المعتبر والمنتهى: الاجماع عليه. وفي صحيح ابن سنان: (إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو - بعد تسليمك - ثم سلم بعدهما) (* 7) ونحوه موثق أبي بصير (* 8) وربما يعارضان بموثق عمار المتقدم والكلام فيه كما تقدم في التشهد.
(2) للكفاية في الصلاة، كما تقدم.
(3) قد عرفت: أن نصوص التشهد ما بين مطلق ومقيد بالخفيف.
وسقوط الموثق عن الحجية بمجرد الاعراض مشكل، لاحتمال كون منشأ الاعراض الترجيح، لبنائهم على ثبوت التعارض وامتناع الجمع العرفي، كما تقدم.
(1) كما هو المشهور، وعن المعتبر والمنتهى: الاجماع عليه. وفي صحيح ابن سنان: (إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو - بعد تسليمك - ثم سلم بعدهما) (* 7) ونحوه موثق أبي بصير (* 8) وربما يعارضان بموثق عمار المتقدم والكلام فيه كما تقدم في التشهد.
(2) للكفاية في الصلاة، كما تقدم.
(3) قد عرفت: أن نصوص التشهد ما بين مطلق ومقيد بالخفيف.