____________________
بين الركعتين، ووجه الثاني: المنع من الاطلاق الأول بدعوى:
اختصاصه بصورة تعين الصلاة قائما، ولا يشمل صورة التخيير اختيارا بينه وبين الجلوس. ووجه الثالث: المنع من الاطلاق الثاني بدعوى: أن أدلة التخيير تختص بصورة أداء الصلاة من قيام، فلا تشمل صورة أدائها من جلوس.
أقول: قد تقدم في صلاة القضاء: أن أدلة بدلية الجلوس ليس مفادها إلا بدليته عن القيام في مقام الأداء، لا جعله في عرض القيام، بحيث يكون مفادها تخصيص أدلة القيام بخصوص القادر عليه، نظير أدلة وجوب القصر على المسافر. ولذا لو فاتته الصلاة في حال العجز عن القيام وجب القضاء من قيام إذا كان قادرا عليه، فتكون أدلة بدلية الجلوس متأخرة عن أدلة القيام بالنسبة إلى الصلاة الأصلية وبالنسبة إلى صلاة الاحتياط معا فينحصر نظر أدلة التخيير - بين ركعة القيام وركعتي الجلوس - إلى خصوص القيام المجعول بالأصالة شرطا في الصلاة، بلا نظر إلى حيثية الأداء من قيام فإذا جاءت أدلة بدلية الجلوس فإن أمكن تعميمها للقيام المجعول على التخيير تم ما في المتن، وإن بني على انصرافها عنه واختصاصها بالقيام التعييني - كما هو الظاهر - تعين الوجه الثاني. ووجه الظهور: أن الجلوس بدل القيام بدل اضطراري، والأبدال الاضطرارية لا تفي أدلتها بوفاء البدل بالمصلحة.
ولذا نقول: إنه لا يجوز للانسان تعجيز نفسه عن المبدل منه الاختياري، فإذا دار الأمر بين البدل الاضطراري والبدل الاختياري تعين الثاني. هذا ولا تظهر تمامية الوجه الثالث.
اختصاصه بصورة تعين الصلاة قائما، ولا يشمل صورة التخيير اختيارا بينه وبين الجلوس. ووجه الثالث: المنع من الاطلاق الثاني بدعوى: أن أدلة التخيير تختص بصورة أداء الصلاة من قيام، فلا تشمل صورة أدائها من جلوس.
أقول: قد تقدم في صلاة القضاء: أن أدلة بدلية الجلوس ليس مفادها إلا بدليته عن القيام في مقام الأداء، لا جعله في عرض القيام، بحيث يكون مفادها تخصيص أدلة القيام بخصوص القادر عليه، نظير أدلة وجوب القصر على المسافر. ولذا لو فاتته الصلاة في حال العجز عن القيام وجب القضاء من قيام إذا كان قادرا عليه، فتكون أدلة بدلية الجلوس متأخرة عن أدلة القيام بالنسبة إلى الصلاة الأصلية وبالنسبة إلى صلاة الاحتياط معا فينحصر نظر أدلة التخيير - بين ركعة القيام وركعتي الجلوس - إلى خصوص القيام المجعول بالأصالة شرطا في الصلاة، بلا نظر إلى حيثية الأداء من قيام فإذا جاءت أدلة بدلية الجلوس فإن أمكن تعميمها للقيام المجعول على التخيير تم ما في المتن، وإن بني على انصرافها عنه واختصاصها بالقيام التعييني - كما هو الظاهر - تعين الوجه الثاني. ووجه الظهور: أن الجلوس بدل القيام بدل اضطراري، والأبدال الاضطرارية لا تفي أدلتها بوفاء البدل بالمصلحة.
ولذا نقول: إنه لا يجوز للانسان تعجيز نفسه عن المبدل منه الاختياري، فإذا دار الأمر بين البدل الاضطراري والبدل الاختياري تعين الثاني. هذا ولا تظهر تمامية الوجه الثالث.