____________________
فترك النافلة. فقال (ع): يا محمد ليست بفريضة، إن قضاها فهو خير يفعله، وإن لم يفعله فلا شئ عليه)) (* 1) وما ورد في الناسي، والنائم، ومن صلى بغير طهور، كصحيح زرارة عنه (ع): (سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها، فقال (ع): يقضيها إذا ذكرها، في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار) (* 2)، بناء على فهم عدم الخصوصية لمورد السؤال، وأن السبب الموجب للقضاء مجرد ترك الفريضة في وقتها، والنبوي المشهور - كما قيل -: (من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها) (* 3).
وربما يناقش في استفادة العموم من النصوص المذكورة، فإن الصحيح الأول ليس واردا في مقام تشريع وجوب القضاء للفائت: بل في مقام إلغاء الشك بعد خروج الوقت، وأن الاعتبار باليقين بالترك لا غير. وكذلك خبر ابن مسلم، فإنه وارد في مقالم الفرق بين الفريضة والنافلة في لزوم القضاء وعدمه، ويكفي في الفرق لزوم القضاء في الفريضة في الجملة، وبأن إلغاء الخصوصية في صحيح زرارة ليس بذلك الوضوح، وليس عليه قرينة والنبوي غير واضح المأخذ. ومثله ما روى عنهم (ع): (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) (* 4). ولذا قال في محكي الذخيرة: (غير ثابت وأن
وربما يناقش في استفادة العموم من النصوص المذكورة، فإن الصحيح الأول ليس واردا في مقام تشريع وجوب القضاء للفائت: بل في مقام إلغاء الشك بعد خروج الوقت، وأن الاعتبار باليقين بالترك لا غير. وكذلك خبر ابن مسلم، فإنه وارد في مقالم الفرق بين الفريضة والنافلة في لزوم القضاء وعدمه، ويكفي في الفرق لزوم القضاء في الفريضة في الجملة، وبأن إلغاء الخصوصية في صحيح زرارة ليس بذلك الوضوح، وليس عليه قرينة والنبوي غير واضح المأخذ. ومثله ما روى عنهم (ع): (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) (* 4). ولذا قال في محكي الذخيرة: (غير ثابت وأن