مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٣٧٥
إماما كان أو مأموما (1)، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة (2)، كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة، لكن القدر المتيقن الصورة الأولى.
وأما إذا صلى جماعة - إماما أو مأموما - فيشكل استحباب
____________________
إن شاء) (* 1) ونحوه حسن حفص، ومقتصرا فيه على قوله: (ويجعلها الفريضة) (* 2) وصحيح زرارة المتقدم - وفيه -: (لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلى، فإن له صلاة أخرى...) (* 3) وموثق عمار: (عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟
قال (ع): نعم، وهو أفضل. قلت: فإن لم يفعل؟ قال (ع):
ليس به بأس) (* 4). ومكاتبة ابن بزيع إلى أبي الحسن (ع): (إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم، فيأمرون بالصلاة بهم، وقد صليت قبل أن آتيهم - وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي، والمستضعف، والجاهل - فأكره أن أتقدم - وقد صليت - لحال من يصلي بصلاتي...
(إلى أن قال): فكتب (ع): صل بهم) (* 5) إلى غير ذلك. وحملها على جماعة المخالفين الذين لا صلاة لهم مما لا مجال له، ولا سيما في بعضها.
(1) للتصريح في النصوص بكل منهما.
(2) فإنه مقتضى إطلاق النصوص.

(* ١) الوسائل باب: ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ١.
(* ٢) الوسائل باب: ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ١١.
(* ٣) تقدم ذكر الرواية في المسألة: ٣٤ من فصل أحكام الجماعة.
(* ٤) الوسائل باب: ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٩.
(* ٥) الوسائل باب: ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست