وأما إذا صلى جماعة - إماما أو مأموما - فيشكل استحباب
____________________
إن شاء) (* 1) ونحوه حسن حفص، ومقتصرا فيه على قوله: (ويجعلها الفريضة) (* 2) وصحيح زرارة المتقدم - وفيه -: (لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلى، فإن له صلاة أخرى...) (* 3) وموثق عمار: (عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟
قال (ع): نعم، وهو أفضل. قلت: فإن لم يفعل؟ قال (ع):
ليس به بأس) (* 4). ومكاتبة ابن بزيع إلى أبي الحسن (ع): (إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم، فيأمرون بالصلاة بهم، وقد صليت قبل أن آتيهم - وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي، والمستضعف، والجاهل - فأكره أن أتقدم - وقد صليت - لحال من يصلي بصلاتي...
(إلى أن قال): فكتب (ع): صل بهم) (* 5) إلى غير ذلك. وحملها على جماعة المخالفين الذين لا صلاة لهم مما لا مجال له، ولا سيما في بعضها.
(1) للتصريح في النصوص بكل منهما.
(2) فإنه مقتضى إطلاق النصوص.
قال (ع): نعم، وهو أفضل. قلت: فإن لم يفعل؟ قال (ع):
ليس به بأس) (* 4). ومكاتبة ابن بزيع إلى أبي الحسن (ع): (إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم، فيأمرون بالصلاة بهم، وقد صليت قبل أن آتيهم - وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي، والمستضعف، والجاهل - فأكره أن أتقدم - وقد صليت - لحال من يصلي بصلاتي...
(إلى أن قال): فكتب (ع): صل بهم) (* 5) إلى غير ذلك. وحملها على جماعة المخالفين الذين لا صلاة لهم مما لا مجال له، ولا سيما في بعضها.
(1) للتصريح في النصوص بكل منهما.
(2) فإنه مقتضى إطلاق النصوص.