____________________
إحراز كونها صلاة باستصحاب بقاء الأمر - بناء على جريانه عند الشك في الفراغ ليترتب عليه وجوب الفعل - كما هو الظاهر. أما بناء على عدم جريانه، لأن وجوب الفعل عقلا من آثار الشك في الفراغ - كما هو ظاهر شيخنا الأعظم (ره) - كان ما ذكر في محله. وتحقيق المبنى موكول إلى محله في الأصول.
ثم إن الاشكال في رجوع الإمام عند الشك لا يختص بما إذا كان المأموم منحصرا بمن يصلي احتياطا، بل يجري ولو لم يكن منحصرا به، فلو كان المأمومون منهم من يصلي احتياطا، ومنهم من يصلي وجوبا أشكل - أيضا - رجوع الإمام إلى المأموم المصلي احتياطا، وإن جاز الرجوع إلى غيره. كما أن الاشكال المذكور لا يجري في رجوع المأموم وإن كان يصلي احتياطا، فيجوز له الرجوع إلى الإمام، لأن صلاته إن كانت صحيحة كانت جماعته كذلك، ويجوز رجوعه إلى إمامه. وإن كانت باطلة لم يضره الرجوع إلى الإمام. وكذلك الحال في اغتفار زيادة الركن الذي لا يكون إلا بالنسبة إلى المأموم.
(1) فيثبت بذلك صحة الائتمام ظاهرا.
ثم إن الاشكال في رجوع الإمام عند الشك لا يختص بما إذا كان المأموم منحصرا بمن يصلي احتياطا، بل يجري ولو لم يكن منحصرا به، فلو كان المأمومون منهم من يصلي احتياطا، ومنهم من يصلي وجوبا أشكل - أيضا - رجوع الإمام إلى المأموم المصلي احتياطا، وإن جاز الرجوع إلى غيره. كما أن الاشكال المذكور لا يجري في رجوع المأموم وإن كان يصلي احتياطا، فيجوز له الرجوع إلى الإمام، لأن صلاته إن كانت صحيحة كانت جماعته كذلك، ويجوز رجوعه إلى إمامه. وإن كانت باطلة لم يضره الرجوع إلى الإمام. وكذلك الحال في اغتفار زيادة الركن الذي لا يكون إلا بالنسبة إلى المأموم.
(1) فيثبت بذلك صحة الائتمام ظاهرا.