والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون فالأولى للمأموم اختيار الأرجح - بالترتيب المذكور - لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة. والمرجحات الشرعية - مضافا إلى ما ذكر - كثيرة، لا بد من ملاحظتها في تحصيل الأولى. وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور. مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصرة التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين، لا مطلقا فالأولى للمأموم - مع تعدد الجماعة - ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة - من حيث الإمام، ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك - ثم اختيار الأرجح فالأرجح.
____________________
(1) هذا لا يوافق الأقدم هجرة، إذ قد يكون الأحدث هجرة أكبر سنا في الاسلام. ولا يوافق الأكبر سنا، إذ قد لا يكون أسن في الاسلام إلا أن يكون المراد منه ذلك، كما استظهره في الجواهر، وحكاه عن جماعة كثيرة.
(2) أخذا بإطلاق قولهم (ع): (فقدموا أفضلكم) (* 1)، (فقدموا خياركم) (* 2)، (فانظروا من توفدون في دينكم وصلاتكم) (* 3) ومنه يظهر الوجه فيما يأتي في المتن.
(2) أخذا بإطلاق قولهم (ع): (فقدموا أفضلكم) (* 1)، (فقدموا خياركم) (* 2)، (فانظروا من توفدون في دينكم وصلاتكم) (* 3) ومنه يظهر الوجه فيما يأتي في المتن.