____________________
(1) لرواية القاسم بن الوليد: (عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء. قال (ع): يقوم الرجل إلى جنب الرجل، ويتخلفن النساء خلفهما) (* 1) وربما يمكن أن يستفاد مما ورد في الرجل والمرأة.
(2) لرواية الحلبي عن الصادق (ع): (عن الرجل يؤم النساء؟
قال (ع): نعم، وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيدا) (* 2). ونحوها رواية ابن مسكان (* 3).
(3) لما تضمنته الصحاح وغيرها: من أنها تقوم وسطهن (* 4).
وهو - في الجملة -. مما لا إشكال فيه. إنما الاشكال في جواز مساواتها لهن - بناء على وجوب تقدم الإمام - كما هو أحد القولين ووجه الاشكال:
أن مقتضى الجمود على ما في النصوص جواز المساواة. ومقتضى الظن بورودها مورد بيان الفرق بين إمامتي الرجل والمرأة كون الأمر بوقوفها في وسط النساء في قبال بروزها قدامهن، كما في الرجل. وهذا هو الأظهر. وحينئذ فما اقتضى وجوب تقدم الإمام - ولو يسيرا بحيث لا ينافي كونه وسطا - محكم.
(2) لرواية الحلبي عن الصادق (ع): (عن الرجل يؤم النساء؟
قال (ع): نعم، وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيدا) (* 2). ونحوها رواية ابن مسكان (* 3).
(3) لما تضمنته الصحاح وغيرها: من أنها تقوم وسطهن (* 4).
وهو - في الجملة -. مما لا إشكال فيه. إنما الاشكال في جواز مساواتها لهن - بناء على وجوب تقدم الإمام - كما هو أحد القولين ووجه الاشكال:
أن مقتضى الجمود على ما في النصوص جواز المساواة. ومقتضى الظن بورودها مورد بيان الفرق بين إمامتي الرجل والمرأة كون الأمر بوقوفها في وسط النساء في قبال بروزها قدامهن، كما في الرجل. وهذا هو الأظهر. وحينئذ فما اقتضى وجوب تقدم الإمام - ولو يسيرا بحيث لا ينافي كونه وسطا - محكم.