____________________
صحيح ابن أبي يعفور. وفي صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): (سألته عن الكبائر التي قال الله عز وجل: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم...). قال (ع) التي أوجب الله عليها النار) (* 1) وفي رواية ابن مسلم عد من الكبائر: كل ما أوعد الله تعالى عليه النار (* 2) وفي رواية عباد بن كثير: (عن الكبائر، فقال (ع): (كل ما أوعد الله عليه النار) (* 3) ويستفاد ذلك - أيضا - من صحيح عبد العظيم، حيث استدل الصادق (ع) فيه - على كبر المعاصي المذكورة فيه - بما يدل على التوعيد بالنار عليه، بل من قوله (ع) فيه: (وترك الصلاة متعمدا أو شيئا مما فرض الله تعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله (* 4) يستفاد أن التوعيد بالنار أعم مما ورد في الكتاب والسنة، ومما كان مدلولا عليه صريحا وضمنا، لأن البراءة إنما كانت في كلام النبي صلى الله عليه وآله ولم تكن صريحة في العقاب، وإنما تدل عليه بطريق الكناية. ونحوه - في ذلك - استدلاله (ع) على كبر بعض المعاصي كأكل الربا، وشرب الخمر. فلاحظ.
(1) كقوله تعالى: (والفتنة أكبر من القتل...) (* 5) بل يكفي أن يرد: أنها مثل إحدى الكبائر.
(1) كقوله تعالى: (والفتنة أكبر من القتل...) (* 5) بل يكفي أن يرد: أنها مثل إحدى الكبائر.