____________________
إجماعنا. أو جميع الفقهاء إلا النخعي وسعيد. أو قول العلماء. أو عليه الاجماع، كما عن آخرين. وعن المنتهى: (لو وقف عن يساره فعل مكروها، إجماعا).
(1) وهو مذهب علمائنا. أو عليه الاجماع. أو إجماع الفرقة. وبذلك ترفع اليد عن ظهور النصوص في الوجوب المطابق لمقتضى الأصل في المقام كما عرفت. ومنها، صحيح محمد عن أحدهما (ع): (الرجلان يؤم أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر، قاموا خلفها) (* 1). ونحوه غيره مضافا إلى النصوص الآمرة بتحويل الإمام من وقف على يساره وهو لا يعلم ثم علم (* 2)، فإنها ظاهرة في صحة الائتمام مع وقوف المأموم عن يسار الإمام، واحتمال وجوب ذلك - تعبدا - لا في صحة الائتمام - مع أنه خلاف ظاهر النصوص، بل ولا يظن القول به من أحد - منفي بأصل البراءة، فالقول بوجوب ذلك - كما عن أن الجنيد وأصر عليه في الحدائق - ضعيف. والله سبحانه أعلم.
(2) صرح باستحباب ذلك جماعة. وعن المفاتيح: نسبته إلى المشهور ويدل عليه - في الجملة - جملة من الأخبار كثيرة، كخبر أبي العباس:
(عن الرجل يؤم المرأة في بيته؟ قال: نعم تقوم وراءه) (* 3)، ومرسل ابن بكير: في الرجل يؤم المرأة؟ قال (ع): نعم تكون خلفه) (* 4)،
(1) وهو مذهب علمائنا. أو عليه الاجماع. أو إجماع الفرقة. وبذلك ترفع اليد عن ظهور النصوص في الوجوب المطابق لمقتضى الأصل في المقام كما عرفت. ومنها، صحيح محمد عن أحدهما (ع): (الرجلان يؤم أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر، قاموا خلفها) (* 1). ونحوه غيره مضافا إلى النصوص الآمرة بتحويل الإمام من وقف على يساره وهو لا يعلم ثم علم (* 2)، فإنها ظاهرة في صحة الائتمام مع وقوف المأموم عن يسار الإمام، واحتمال وجوب ذلك - تعبدا - لا في صحة الائتمام - مع أنه خلاف ظاهر النصوص، بل ولا يظن القول به من أحد - منفي بأصل البراءة، فالقول بوجوب ذلك - كما عن أن الجنيد وأصر عليه في الحدائق - ضعيف. والله سبحانه أعلم.
(2) صرح باستحباب ذلك جماعة. وعن المفاتيح: نسبته إلى المشهور ويدل عليه - في الجملة - جملة من الأخبار كثيرة، كخبر أبي العباس:
(عن الرجل يؤم المرأة في بيته؟ قال: نعم تقوم وراءه) (* 3)، ومرسل ابن بكير: في الرجل يؤم المرأة؟ قال (ع): نعم تكون خلفه) (* 4)،