____________________
طلحة: (لا يؤم الناس المحدود، وولد الزنا، والأغلف) (* 1) المحمولين على الكراهة، لقصور الأول دلالة. والثاني سندا عن إثبات الحرمة. نعم ظاهر خبر عمرو بن خالد -: (الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها. ولا تقبل له شهادة، ولا يصلى عليه، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه) (* 2) - اختصاص المنع بالعامد في ترك الختان. ولعله لأنه فاسق، لا لأجل الغلفة. إلا أن يكون قصور سنده مانع عن صلاحية تقييد غيره الكافي في اثبات الكراهة، بناء على التسامح في أدلة السنن.
(1) تقدم الكلام فيه.
(2) على المشهور - كما قيل -. لعده ممن لا يقبل الله تعالى لهم صلاة في النبوي المروي - مرسلا - في الفقيه (* 3) وفي خبر عبد الملك بن عمر * 4) وفي خبر ابن أبي يعفور (* 5) وحمله على المخالف غير ظاهر، كحمله على الكراهة لغير الدين والتقوى. وإن كان الثاني لا يخلو من وجه.
(3) لخبر السكوني: (لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين) (* 6) ونحوه خبر ابن صهيب (* 7) المحمولين على الكراهة، جمعا بينهما وبين صحيح جميل
(1) تقدم الكلام فيه.
(2) على المشهور - كما قيل -. لعده ممن لا يقبل الله تعالى لهم صلاة في النبوي المروي - مرسلا - في الفقيه (* 3) وفي خبر عبد الملك بن عمر * 4) وفي خبر ابن أبي يعفور (* 5) وحمله على المخالف غير ظاهر، كحمله على الكراهة لغير الدين والتقوى. وإن كان الثاني لا يخلو من وجه.
(3) لخبر السكوني: (لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين) (* 6) ونحوه خبر ابن صهيب (* 7) المحمولين على الكراهة، جمعا بينهما وبين صحيح جميل