____________________
وبعض من تأخر عنه، حيث أهملوا ذكر ذلك في تعريف العدالة. كمنع منافاتها للسير والكف، فإن منصرفهما خصوص العيوب الشرعية لا غير، نظير ما ورد: من كونه (خيرا)، أو (صالحا) أو نحوهما (* 1) لا أقل من لزوم حمله على ذلك، بقرينة بعض النصوص الظاهرة في حصر القادح في العدالة بارتكاب الذنوب والمعاصي مثل: (فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا، ولم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة، وإن كان في نفسه مذنبا) (* 2) وقريب منه غيره. وأشكل من ذلك: الاستدلال عليه: بمنافاتها لستر عيوبه المذكور في قوله (ع): (والدليل على...) إذ فيه مضافا إلى ما عرفت: من انصراف العيوب إلى الشرعية -: أنه لو تم ذلك اقتضى اعتبارها في الطريق إلى العدالة لا فيها نفسها.
ومنه يظهر: أن تقييدها - في المتن - بالدلالة على عدم... إنما يناسب اعتبارها في الطريق لا غير، فكان يكفي عن ذكرها - حينئذ - تقييد حسن الظاهر بالكاشف ظنا... إلا أن يريد أنها دالة نوعا وإن علم بخلافها فيكون عدمها معتبرا في العدالة - نفسها - تعبدا، كما يقتضيه ظاهر العبارة لكنه غير ظاهر الوجه، إذ الأدلة المتقدمة - لو تمت - لا تصلح لاثباته.
وأما قولهم (ع): (لا دين لمن لا مروة له) (* 3) فمع أن الظاهر من المروة فيه غير ما نحن - فيه ظاهر في وجوب المروة، ودخلها في العدالة حينئذ مما لا إشكال فيه. كما أن بعض الأمثلة التي تذكر لمنافاة المروة غير ظاهرة، لامكان القول بتحريمه ببعض العناوين الثانوية: من الهتك، والاذلال ونحوهما
ومنه يظهر: أن تقييدها - في المتن - بالدلالة على عدم... إنما يناسب اعتبارها في الطريق لا غير، فكان يكفي عن ذكرها - حينئذ - تقييد حسن الظاهر بالكاشف ظنا... إلا أن يريد أنها دالة نوعا وإن علم بخلافها فيكون عدمها معتبرا في العدالة - نفسها - تعبدا، كما يقتضيه ظاهر العبارة لكنه غير ظاهر الوجه، إذ الأدلة المتقدمة - لو تمت - لا تصلح لاثباته.
وأما قولهم (ع): (لا دين لمن لا مروة له) (* 3) فمع أن الظاهر من المروة فيه غير ما نحن - فيه ظاهر في وجوب المروة، ودخلها في العدالة حينئذ مما لا إشكال فيه. كما أن بعض الأمثلة التي تذكر لمنافاة المروة غير ظاهرة، لامكان القول بتحريمه ببعض العناوين الثانوية: من الهتك، والاذلال ونحوهما