____________________
واحد، ولا تتقدمهن امرأة. قيل ففي صلاة مكتوبة يؤم بعضهن بعضا؟
قال (ع): نعم) (* 1). المتعضد باطلاق موثق سماعة: (عن المرأة تؤم النساء؟ فقال (ع)؟ لا بأس به) (* 2). ونحوه مرسل ابن بكير (* 3)، بل وظاهر صحيح ابن جعفر (ع) -: (عن المرأة تؤم النساء، ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال (ع): قدر ما تسمع) (* 4) - المفروغية عن صحة إمامتها. ونحوه خبره الآخر (* 5)، وخبر ابن يقطين (* 6) وقريب منها خبر جابر (* 7). نعم لا إطلاق لها بنحو تشمل الفريضة والنافلة.
وعن السيد وابن الجنيد والجعفي: المنع. وعن المختلف والمدارك موافقتهم، لصحيح هشام: (سئل أبو عبد الله (ع) عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال (ع): تؤمهن في النافلة، فأما المكتوبة فلا. ولا تتقدمهن، ولكن تقوم وسطهن) (* 8)، ونحوه صحيحا سليمان بن خالد، والحلبي (* 9) ولصحيح زرارة: (المرأة تؤم النساء؟ قال (ع): لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن - معهن في الصف - فتكبر ويكبرن) (* 10) ولا مجال لمعارضتها بالمطلقات، لوجوب حمل المطلق على المقيد.
قال (ع): نعم) (* 1). المتعضد باطلاق موثق سماعة: (عن المرأة تؤم النساء؟ فقال (ع)؟ لا بأس به) (* 2). ونحوه مرسل ابن بكير (* 3)، بل وظاهر صحيح ابن جعفر (ع) -: (عن المرأة تؤم النساء، ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال (ع): قدر ما تسمع) (* 4) - المفروغية عن صحة إمامتها. ونحوه خبره الآخر (* 5)، وخبر ابن يقطين (* 6) وقريب منها خبر جابر (* 7). نعم لا إطلاق لها بنحو تشمل الفريضة والنافلة.
وعن السيد وابن الجنيد والجعفي: المنع. وعن المختلف والمدارك موافقتهم، لصحيح هشام: (سئل أبو عبد الله (ع) عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال (ع): تؤمهن في النافلة، فأما المكتوبة فلا. ولا تتقدمهن، ولكن تقوم وسطهن) (* 8)، ونحوه صحيحا سليمان بن خالد، والحلبي (* 9) ولصحيح زرارة: (المرأة تؤم النساء؟ قال (ع): لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن - معهن في الصف - فتكبر ويكبرن) (* 10) ولا مجال لمعارضتها بالمطلقات، لوجوب حمل المطلق على المقيد.