____________________
ما وعد الله سبحانه مرتكبها بالنار (* 1) فإن ذلك لا يطرد في جميع المعاصي وإن كانت كلها عظيمة وكبيرة بالمعنى اللغوي. ولعل في ذلك شهادة على كون النزاع لفظيا . ثم إنه - بناء على أول القولين - فالمعتبر في العدالة هو ترك الاصرار على الصغائر، لا ترك نفسها، وإن كان مقتضى عطف اجتناب الكبائر على كف البطن والفرج في الصحيح، عدم الفرق بين الكبيرة والصغيرة في اعتبار عدمها في العدالة. ولعل الوجه - في الفرق المذكور بينهما -: أن الصغيرة مكفرة باجتناب الكبائر، كالكبيرة المكفرة بالتوبة، فكما أن التوبة ماحية للكبيرة، كذلك اجتناب الكبائر ماح للصغيرة، فلا أثر لها في نفي العدالة.
لكن الوجه المذكور يقتضي - أيضا - عدم قدح الكبيرة في العدالة إذا كانت مكفرة ببعض الأعمال الصالحة، أو باستغفار بعض المؤمنين. مضافا إلى أن ذلك خلاف ظاهر قوله تعالى: (إلا الذين تابوا) (* 2) كما أنه يقتضي قدح الصغيرة فيها إذا ارتكبها في حال عدم الابتلاء بالكبائر، بناء على أن المكفر للصغائر، هو الكف عن الكبائر، لا مجرد الترك ولو لعدم الابتلاء كما لعله الظاهر، أو المنصرف إليه من الآيات والروايات. فالعمدة إذا - - في الفرق بين الكبائر والصغائر -: أن كف البطن والفرج... إلى آخر ما في الصحيح لاجمال متعلقه لا إطلاق فيه يشمل الصغائر والقدر المتيقن منه خصوص الكبائر، فيكون عطف الكبائر عليه من قبيل عطف العام على الخاص. والوجه في ذكر الخاص أولا: مزيد الاهتمام به لكثرة الابتلاء، فيكون الصحيح دليلا على عدم قدح الصغائر في العدالة.
لكن الوجه المذكور يقتضي - أيضا - عدم قدح الكبيرة في العدالة إذا كانت مكفرة ببعض الأعمال الصالحة، أو باستغفار بعض المؤمنين. مضافا إلى أن ذلك خلاف ظاهر قوله تعالى: (إلا الذين تابوا) (* 2) كما أنه يقتضي قدح الصغيرة فيها إذا ارتكبها في حال عدم الابتلاء بالكبائر، بناء على أن المكفر للصغائر، هو الكف عن الكبائر، لا مجرد الترك ولو لعدم الابتلاء كما لعله الظاهر، أو المنصرف إليه من الآيات والروايات. فالعمدة إذا - - في الفرق بين الكبائر والصغائر -: أن كف البطن والفرج... إلى آخر ما في الصحيح لاجمال متعلقه لا إطلاق فيه يشمل الصغائر والقدر المتيقن منه خصوص الكبائر، فيكون عطف الكبائر عليه من قبيل عطف العام على الخاص. والوجه في ذكر الخاص أولا: مزيد الاهتمام به لكثرة الابتلاء، فيكون الصحيح دليلا على عدم قدح الصغائر في العدالة.