____________________
الكلام فيما بعده.
(1) لاطراد وجه المنع المتقدم فيه أيضا.
(2) كما نص عليه جمهور الأصحاب من غير نقل خلاف، بل في المنتهى: قصر نقل الخلاف فيه عن أحمد. كذا في مفتاح الكرامة. وهو في محله، لاختصاص وجه المنع بغيره. ومنه تعرف: وجه ضعف الاحتياط بالعدم.
(3) لم يظهر الوجه في هذا الاحتياط. إلا أن يكون المراد: أن الأحوط الائتمام بالمحسن. لكن قد تقدم منه - في صدر مبحث الجماعة -:
الجزم بعدم وجوب حضور الجماعة على من لا يحسن القراءة مع عجزه عن التعلم. وسيأتي منه أيضا.
(4) للوجه المتقدم.
(5) بل مقتضى ما ذكرنا: جواز بقائه على الائتمام مع القراءة، إذ لا موجب لنية الانفراد، إلا أن يكون إجماع على الملازمة بين وجوب القراءة على المأموم وبين انتفاء الإمامة. لكنه محل تأمل.
(6) قد تقدم الكلام فيه في نظيره.
(1) لاطراد وجه المنع المتقدم فيه أيضا.
(2) كما نص عليه جمهور الأصحاب من غير نقل خلاف، بل في المنتهى: قصر نقل الخلاف فيه عن أحمد. كذا في مفتاح الكرامة. وهو في محله، لاختصاص وجه المنع بغيره. ومنه تعرف: وجه ضعف الاحتياط بالعدم.
(3) لم يظهر الوجه في هذا الاحتياط. إلا أن يكون المراد: أن الأحوط الائتمام بالمحسن. لكن قد تقدم منه - في صدر مبحث الجماعة -:
الجزم بعدم وجوب حضور الجماعة على من لا يحسن القراءة مع عجزه عن التعلم. وسيأتي منه أيضا.
(4) للوجه المتقدم.
(5) بل مقتضى ما ذكرنا: جواز بقائه على الائتمام مع القراءة، إذ لا موجب لنية الانفراد، إلا أن يكون إجماع على الملازمة بين وجوب القراءة على المأموم وبين انتفاء الإمامة. لكنه محل تأمل.
(6) قد تقدم الكلام فيه في نظيره.