____________________
كونه محدودا، لا كونه فاسقا، فلا وجه لحملها على ما قبل التوبة. ولا لحملها على ما بعدها، بحمل النهي على الكراهة. ومصير أكثر المتأخرين إلى الكراهة لا يقتضي الثاني. كما أن ما ورد من قولهم (ع): (لا تصل إلا خلف من تثق بدينه) (* 1) لا يقتضي الأول. إذ لا إطلاق له يقتضي جواز الصلاة خلف المحدود ليصلح لمعارضة ما عرفت. ولو سلم، فلا تبعد دعوى:
كون التصرف فيه أولى من التصرف في نصوص المقام، لأنها فيه أظهر.
ولو سلم التساوي، فالأصل يقتضي المنع، كما عرفت.
(1) فعن ظاهر القدماء: المنع عن إمامته أيضا، بل عن الرياض:
(أجد فيه خلافا بينهم صريحا إلا من الحلي ومن تأخر عنه). وعن الخلاف: الاجماع عليه. وتقتضيه النصوص المتقدم إليها الإشارة، المتضمنة:
(أنه لا يؤم) - على اختلاف التعبير فيها - ففي صحيح زرارة أو حسنه:
أنه لا يؤم المهاجرين (* 2) وفي خبر ابن مسلم: إنه لا يؤم حتى يهاجر (* 3) وفي خبر الأصبغ: أنه لا يؤم بعد الهجرة (* 4) وفي خبر أبي بصير: أنه لا يؤم الناس (* 5) من دون تقييد. والظاهر: عدم التنافي بينها ليجمع بينها بالتقييد، بل يجب العمل بكل واحد منها، حتى الأخير المطلق. والأعرابي وإن فسر بساكن البادية، إلا أن منصرفه: من كان متخلقا بأخلاقهم الدينية المبنية على المسامحات وإن لم توجب فسقا، كما يشير إليه خبر أبي البختري:
كون التصرف فيه أولى من التصرف في نصوص المقام، لأنها فيه أظهر.
ولو سلم التساوي، فالأصل يقتضي المنع، كما عرفت.
(1) فعن ظاهر القدماء: المنع عن إمامته أيضا، بل عن الرياض:
(أجد فيه خلافا بينهم صريحا إلا من الحلي ومن تأخر عنه). وعن الخلاف: الاجماع عليه. وتقتضيه النصوص المتقدم إليها الإشارة، المتضمنة:
(أنه لا يؤم) - على اختلاف التعبير فيها - ففي صحيح زرارة أو حسنه:
أنه لا يؤم المهاجرين (* 2) وفي خبر ابن مسلم: إنه لا يؤم حتى يهاجر (* 3) وفي خبر الأصبغ: أنه لا يؤم بعد الهجرة (* 4) وفي خبر أبي بصير: أنه لا يؤم الناس (* 5) من دون تقييد. والظاهر: عدم التنافي بينها ليجمع بينها بالتقييد، بل يجب العمل بكل واحد منها، حتى الأخير المطلق. والأعرابي وإن فسر بساكن البادية، إلا أن منصرفه: من كان متخلقا بأخلاقهم الدينية المبنية على المسامحات وإن لم توجب فسقا، كما يشير إليه خبر أبي البختري: