____________________
يصلي العصر. ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، إلا أن يتوهما العصر). ويستدل له بصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): (عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال (ع): لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها) (* 1). وهي - كما ترى - على خلاف مدعاه، للأمر فيها بالإعادة في صورة توهم العصر. وقد أفتى هو فيها بالصحة ولعل الأمر بالإعادة لأجل محاذاة الإمام أو لتقدمها على الرجال، مع موافقة الصحيح لأشهر مذاهب العامة، كما في الوسائل.
(1) ويدل عليه خبر عبد الرحمن المتقدم، وإطلاق رواية إسحاق:
(قلت لأبي عبد الله (ع): (تقام الصلاة وقد صليت، فقال (ع):
صل واجعلها لما فات) (* 2).
(2) مطلقا على المشهور. وعن علي ابن بابويه: المنع من اقتداء كل من الحاضر والمسافر بالآخر ويشهد له صحيح الفضل عن الصادق (ع):
(لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، فإن ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم) (* 3). ولكنه غير ظاهر في المنع، فضلا عن صلاحية معارضته للنصوص الصحيحة الظاهرة في الجواز كصحيح ابن مسلم المتقدم، وصحيح حماد: (عن المسافر يصلي خلف
(1) ويدل عليه خبر عبد الرحمن المتقدم، وإطلاق رواية إسحاق:
(قلت لأبي عبد الله (ع): (تقام الصلاة وقد صليت، فقال (ع):
صل واجعلها لما فات) (* 2).
(2) مطلقا على المشهور. وعن علي ابن بابويه: المنع من اقتداء كل من الحاضر والمسافر بالآخر ويشهد له صحيح الفضل عن الصادق (ع):
(لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، فإن ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم) (* 3). ولكنه غير ظاهر في المنع، فضلا عن صلاحية معارضته للنصوص الصحيحة الظاهرة في الجواز كصحيح ابن مسلم المتقدم، وصحيح حماد: (عن المسافر يصلي خلف