في المسجد الجامع الذي تكون الصلاة فيه بمائة يتضاعف بقدره وكذا إذا كانت في مسجد الكوفة الذي بألف، أو كانت عند علي (ع) الذي فيه بمائتي ألف، وإذا كانت خلف العالم أو السيد فأفضل، وإن كانت خلف العالم السيد فأفضل، وكلما كان الإمام أوثق وأورع وأفضل فأفضل، وإذا كان المأمومون ذوي فضل فتكون أفضل، وكلما كان المأمومون أكثر كان الأجر أزيد.
ولا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافا بها، ففي الخبر: " لا صلاة لمن لا يصلي في مسجد إلا من علة، ولا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا. ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه. وإذا دفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته).
وفي آخر (إن أمير المؤمنين (ع) بلغه إن قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد فخطب فقال: إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا، فلا يواكلونا، ولا يشاربونا، ولا يشاورونا ولا يناكحونا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة. وإني لأوشك بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون. قال: فامتنع المسلمون من مواكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا لجماعة المسلمين) (* 1) - إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة -.