____________________
يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله) (* 1). لكن ظاهره وجوب الموالاة في الصوم، وعدم جواز فعله من غير الأكبر، وكلاهما لا يلتزم به أحد.
ودعوى: أنه لا مانع من الالتزام بالأول، لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت. مندفعة: بأنها غير ظاهرة في وجوب المبادرة، بل ظاهرها وجوب الولاء شرطا في صحة الصوم. مع أن وجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت مما لا تساعد عليها الأدلة:
(1) على المشهور بين المتأخرين - كما قيل - وليس عليه دليل ظاهر إذ الموجود في النصوص: (فليقض عنه من شاء من أهله) - كما في مرسل الفقيه (* 2) و (أولى الناس بميراثه) - كما في صحيح حفص (* 3) - و (أولى الناس به) - كما في مرسل حماد (* 4) - و (أفضل أهل بيته) - كما في رواية أبي بصير (* 5) - و (على وليه أن يقضي عنه)، أو نحوه، كما في مرسل ابن بكير (* 6) وغيره.
والأول: ظاهر في الاستحباب. (والثاني): ظاهر في الأحق بالميراث من الناس، فيعم جميع الطبقة الأولى، ومع فقدها يعم جميع الطبقة
ودعوى: أنه لا مانع من الالتزام بالأول، لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت. مندفعة: بأنها غير ظاهرة في وجوب المبادرة، بل ظاهرها وجوب الولاء شرطا في صحة الصوم. مع أن وجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت مما لا تساعد عليها الأدلة:
(1) على المشهور بين المتأخرين - كما قيل - وليس عليه دليل ظاهر إذ الموجود في النصوص: (فليقض عنه من شاء من أهله) - كما في مرسل الفقيه (* 2) و (أولى الناس بميراثه) - كما في صحيح حفص (* 3) - و (أولى الناس به) - كما في مرسل حماد (* 4) - و (أفضل أهل بيته) - كما في رواية أبي بصير (* 5) - و (على وليه أن يقضي عنه)، أو نحوه، كما في مرسل ابن بكير (* 6) وغيره.
والأول: ظاهر في الاستحباب. (والثاني): ظاهر في الأحق بالميراث من الناس، فيعم جميع الطبقة الأولى، ومع فقدها يعم جميع الطبقة