____________________
للنصوص المذكورة من دون وجه ظاهر، غير مخالفتها للتعليل المتقدم في المرسل (* 1). ولرواية أبي بصير - المتقدمة في المسألة السادسة من الفصل السابق -، لاشتراك الصحة والحضر في كونهما شرطا للوجوب. وفيه: أن مقتضى وجوب قضاء ما فات فيها كونهما معا شرطا للواجب. ولا ينافيه جواز السفر اختيارا في شهر رمضان، لامكان كون المأخوذ شرطا للواجب هو الوجود من باب الاتفاق، كما أشرنا إلى ذلك في كتاب الصوم من هذا الشرح. هذا بالنسبة إلى الأداء.
وأما بالنسبة إلى القضاء، فالذي يقتضيه الجمع بين ما دل على نفي القضاء باستمرار المرض (* 2) وما دل على وجوب القضاء مع استمرار السفر (* 3) هو: أن الصحة شرط في الوجوب، والحضر شرط في الواجب. بل لو أغمض النظر عن نصوص ثبوت القضاء باستمرار السفر لم يصلح التعليل للبناء على سقوط القضاء فيه، لعدم الدليل على الاشتراك بين الصحة والحضر بالنسبة إلى القضاء.
ومن ذلك يظهر وهن الطعن في نصوص القضاء عن المسافر بالشذوذ وأما الطعن فيها باعراض المشهور. ففيه: أنه لم يثبت الاعراض المعتد به في رفع اليد عن الحجية، لامكان أن يكون لشبهة، كما لا يخفى.
وأما بالنسبة إلى القضاء، فالذي يقتضيه الجمع بين ما دل على نفي القضاء باستمرار المرض (* 2) وما دل على وجوب القضاء مع استمرار السفر (* 3) هو: أن الصحة شرط في الوجوب، والحضر شرط في الواجب. بل لو أغمض النظر عن نصوص ثبوت القضاء باستمرار السفر لم يصلح التعليل للبناء على سقوط القضاء فيه، لعدم الدليل على الاشتراك بين الصحة والحضر بالنسبة إلى القضاء.
ومن ذلك يظهر وهن الطعن في نصوص القضاء عن المسافر بالشذوذ وأما الطعن فيها باعراض المشهور. ففيه: أنه لم يثبت الاعراض المعتد به في رفع اليد عن الحجية، لامكان أن يكون لشبهة، كما لا يخفى.