مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ١٤٣

____________________
الثانية. وهكذا بالنسبة إلى بقية الطبقات. وتخصيصه بالولد يتوقف على أن يكون المراد به الأولى من جميع الموجودين وغيرهم، وأن يكون المراد من الميراث سنخ الميراث - ولو بلحاظ بعض مراتبه - لا أصل التوارث.
إذ لولا الأول أمكن انطباقه على الطبقة الثانية عند فقد الأولى، فإنهم أولى الموجودين وإن لم يكونوا أولى من المفقودين. ولولا الثاني لم يكن وجه لاختصاصه بالولد دون الأب، لأن المشاركة بينهما في الإرث - في الجملة تقتضي عدم الأولوية لأحدهما على الآخر في أصل التوارث، وإن كان مقتضى كون الأب له سهم معين دون الولد أن الولد له أولوية بالإرث في الجملة.
لكن الأمرين معا خلاف الظاهر (أولا): من جهة أنه لا وجه ظاهر للعدول عن التعبير بالولد إلى التعبير بالأولى بالميراث. (وثانيا):
أن ظاهر الأولوية بالميراث الأولوية في أصل التوارث. وأيضا فقد ورد مثل ذلك في ولاية التجهيز (* 1)، ولم يستظهر الأصحاب منه خصوص الولد وأيضا فإن الحمل على خصوص الولد الذكر خلاف ما فهمه السامع، كما يظهر من ذيل الصحيح من قول الراوي: " قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة. قال (ع): لا، إلا الرجال ". إذ لو فهم الراوي كون المراد منه الولد الذكر لم يكن مورد للسؤال المذكور. ومن ذلك يظهر الحال في المراد من (الثالث).
والرابع: بينه وبين الذكر الأكبر عموم من وجه. وحمله على الأفضل

(* 1) لعل المقصود هو ورود ذلك في كلمات الفقهاء (قده) ونقلة الاجماع، وإلا فلم نعثر عليه في مظانه من الوسائل. كما يظهر ذلك أيضا مما تقدم من المؤلف - دام ظله - في المسألة: 1 من فصل مراتب الجزء من هذا الشرح نعم ادعى الشيخ الأنصاري (قده). ورود ذلك في مسألة القضاء وتقدم من المؤلف - دام ظله - المناقشة في الدعوى المذكورة. فراجع.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست