____________________
للتكليف في ظرف اجتماعه مع الأصغر لا مطلقا، لاطلاق الأدلة. نعم يبقى الاشكال في التقسيط والوجوب الكفائي عن كل واحد منهما. حكي الثاني عن القاضي.
واستدل شيخنا في الرسالة على الأول، بأن الدليل لا يصلح لاثبات أحد الأمرين بعينه. والأصل يقتضي عدم وجوب الزائد على حصته.
وفيه: أن موضوع الوجوب هو الولي بنحو صرف الوجود الصادق على القليل والكثير، فكما أنه عيني في ظرف انحصاره بواحد يكون عينيا - أيضا - عند انطباقه على المتعدد، إلا أن الواجب - وهو تفريغ ذمة الميت - لما لم يقبل التعدد ذاتا انقلب الوجوب كفائيا، فالتقسيط خلاف ظاهر الأدلة. مع أن الالتزام بالوجوب الكفائي في الكسر يمنع من الالتزام بالتقسيط فيما عداه، لأن ظهور الدليل بنحو واحد في الجميع. فافهم.
(1) لأن الواجب إذا كان صرف الوجود يصح امتثاله بالمتعدد دفعة لصدق الواجب عليه، كصدقه على المتحد.
(2) لعدم الفرق في حرمة الافطار بعد الزوال في قضاء رمضان بين كون الصوم عن نفسه وغيره، لاطلاق الأدلة. وعن شرح الدروس:
لو أفطر أحدهما فلا شئ عليه إذا ظن بقاء الآخر. ونحوه ما عن المدارك وكأنه لأن إفطار أحدهما ليس نقضا لصرف طبيعة الصوم الواجب كي يحرم، وإنما هو نقض لمرتبة من الطبيعة لا دليل على تحريمه. وعليه فلا يبعد
واستدل شيخنا في الرسالة على الأول، بأن الدليل لا يصلح لاثبات أحد الأمرين بعينه. والأصل يقتضي عدم وجوب الزائد على حصته.
وفيه: أن موضوع الوجوب هو الولي بنحو صرف الوجود الصادق على القليل والكثير، فكما أنه عيني في ظرف انحصاره بواحد يكون عينيا - أيضا - عند انطباقه على المتعدد، إلا أن الواجب - وهو تفريغ ذمة الميت - لما لم يقبل التعدد ذاتا انقلب الوجوب كفائيا، فالتقسيط خلاف ظاهر الأدلة. مع أن الالتزام بالوجوب الكفائي في الكسر يمنع من الالتزام بالتقسيط فيما عداه، لأن ظهور الدليل بنحو واحد في الجميع. فافهم.
(1) لأن الواجب إذا كان صرف الوجود يصح امتثاله بالمتعدد دفعة لصدق الواجب عليه، كصدقه على المتحد.
(2) لعدم الفرق في حرمة الافطار بعد الزوال في قضاء رمضان بين كون الصوم عن نفسه وغيره، لاطلاق الأدلة. وعن شرح الدروس:
لو أفطر أحدهما فلا شئ عليه إذا ظن بقاء الآخر. ونحوه ما عن المدارك وكأنه لأن إفطار أحدهما ليس نقضا لصرف طبيعة الصوم الواجب كي يحرم، وإنما هو نقض لمرتبة من الطبيعة لا دليل على تحريمه. وعليه فلا يبعد