____________________
أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ. قال (ع): ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي) (* 1).
وفي مرسل ابن بكير عن الصادق (ع): " في رجل يموت في شهر رمضان.
قال (ع): ليس على وليه أن يقضي عنه... فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه (* 2). وقريب منهما غيرهما. وبه يقيد ما دل على القضاء مطلقا.
(1 أما في السفر فهو المحكي عن التهذيب وجامع ابن سعيد وظاهر المقنع. لموثق ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع): (في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضى عنها؟ فقال: أما الطمث والمرض فلا. وأما السفر فنعم) (* 3).
ونحوه صحيح أبي حمزة (* 4)، ورواية منصور بن حازم عن الصادق (ع):
(في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت. قال (ع): يقضى عنه. وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها. والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه) (* 5).
هذا ولكن المشهور: عدم القضاء عنه إلا مع تمكنه منه، طرحا منهم
وفي مرسل ابن بكير عن الصادق (ع): " في رجل يموت في شهر رمضان.
قال (ع): ليس على وليه أن يقضي عنه... فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه (* 2). وقريب منهما غيرهما. وبه يقيد ما دل على القضاء مطلقا.
(1 أما في السفر فهو المحكي عن التهذيب وجامع ابن سعيد وظاهر المقنع. لموثق ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع): (في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضى عنها؟ فقال: أما الطمث والمرض فلا. وأما السفر فنعم) (* 3).
ونحوه صحيح أبي حمزة (* 4)، ورواية منصور بن حازم عن الصادق (ع):
(في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت. قال (ع): يقضى عنه. وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها. والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه) (* 5).
هذا ولكن المشهور: عدم القضاء عنه إلا مع تمكنه منه، طرحا منهم