____________________
ابن طاووس (ره): (قال: الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به) (* 1)، وصحيح حفص: (في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام. قال (ع): يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قلت:
فإن كان أولى الناس به امرأة. قال (ع): لا، إلا الرجال) (* 2)، وغيرهما. والمشهور: وجوبه تعيينا. وعن صريح السيدين: التخيير بينه وبين الصدقة. وربما حكي عن العماني. وعبارته المنقولة لا تساعده. وليس لهم دليل غير الاجماع الذي ادعياه السيدان الممنوع جدا. بل عن الخلاف وغيره: دعوى الاجماع على الأول.
(1) كما عن المحقق في بعض رسائله، وعن الذكرى والموجز. لاطلاق رواية ابن سنان المتقدمة، لأن الميت يستوي فيه المذكر والمؤنث. لكن المحكي عن المشهور: العدم، لاختصاص أكثر النصوص بالرجل، كما ستأتي وانصراف الرواية المذكورة إليه. لكن اختصاص أكثر النصوص بالرجل لا يقتضي تقييد الأقل به إذا كان مطلقا ليرجع في المرأة إلى أصالة البراءة والانصراف ممنوع. بل يمكن الاستدلال في المرأة بما دل من النصوص على وجوب قضاء الولي عنها في الصوم - لو تم - كما هو المنسوب إلى المعظم، بناء على عدم الفرق بينه وبين الصلاة.
(2) على ما هو ظاهر المشهور. لاطلاق النصوص. وفي القواعد:
(في القضاء عن العبد إشكال). وعن الفخر: الجزم بالعدم. ولا وجه له ظاهر غير دعوى الانصراف الممنوعة، وغير كون الأولى بالعبد هو
فإن كان أولى الناس به امرأة. قال (ع): لا، إلا الرجال) (* 2)، وغيرهما. والمشهور: وجوبه تعيينا. وعن صريح السيدين: التخيير بينه وبين الصدقة. وربما حكي عن العماني. وعبارته المنقولة لا تساعده. وليس لهم دليل غير الاجماع الذي ادعياه السيدان الممنوع جدا. بل عن الخلاف وغيره: دعوى الاجماع على الأول.
(1) كما عن المحقق في بعض رسائله، وعن الذكرى والموجز. لاطلاق رواية ابن سنان المتقدمة، لأن الميت يستوي فيه المذكر والمؤنث. لكن المحكي عن المشهور: العدم، لاختصاص أكثر النصوص بالرجل، كما ستأتي وانصراف الرواية المذكورة إليه. لكن اختصاص أكثر النصوص بالرجل لا يقتضي تقييد الأقل به إذا كان مطلقا ليرجع في المرأة إلى أصالة البراءة والانصراف ممنوع. بل يمكن الاستدلال في المرأة بما دل من النصوص على وجوب قضاء الولي عنها في الصوم - لو تم - كما هو المنسوب إلى المعظم، بناء على عدم الفرق بينه وبين الصلاة.
(2) على ما هو ظاهر المشهور. لاطلاق النصوص. وفي القواعد:
(في القضاء عن العبد إشكال). وعن الفخر: الجزم بالعدم. ولا وجه له ظاهر غير دعوى الانصراف الممنوعة، وغير كون الأولى بالعبد هو