صلاته فان آخر الصلاة التسليم كو غالب بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فينقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل ان يسلم قال تمت صلاته وان كان رعافا فاغسله ثم رجع فسلم كز يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت ان أسلم عليهم (فقالوا)؟ ما سلمت علينا فقال ألم؟
تسلم وأنت جالس قلت بلى قال فلا باس عليك ولو نسيت حتى قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم أقول الكلام في مسألة التسليم اما في عبارته التي بها يتحقق الخروج من الصلاة واما في كونه جزء من الصلاة أو خارجا عنها واما في كيفية الاتيان به وعدده للمنفرد والجامع واما في وجوبه أو استحبابه اما عبارته فالتي تضمنها الحديث الأول أعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مما لا ريب في تحقق الخروج بها من الصلاة ونقل المحقق في المعتبر على ذلك الاجماع ولا خلاف في عدم وجوب ضم وبركاته كما قاله العلامة في المنتهى ولو أسقط قوله ورحمة الله جاز أيضا عند غير أبي الصلاح رحمه الله واما العبارة الأخرى التي تضمنها الحديث الثاني أعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فأكثر القائلين بوجوب التسليم لا يجعلونها مخرجة بل هي من التشهد وقوله عليه السلام في الحديث التاسع من المقصد السابق بعد ذكرها ثم تسلم ربما يعطي عدم الخروج من الصلاة بها وذهب جماعة من علمائنا كالمحقق في المعتبر والشرايع والنافع والعلامة في المنتهى إلى التخيير في الخروج بينها وبين العبارة الأولى ووافقهم شيخنا في الرسالة مع أنه أنكر هذا التخيير في الذكرى وقال إنه قول محدث في زمن المحقق أو قبله بيسير وقال في البيان ان العبارة الثانية لم يوجبها أحد من القدماء وان القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على الأنبياء والملائكة غير مخرجة من الصلاة والقائل بندب التسليم بجعلها مخرجة هذا وأنت خبير بان الحديث الثاني نص في تحقق الخروج بالعبارة الثانية ولا سبيل إلى طرحه الا إذا تحقق الاجماع على خلافه والأحوط الاتيان بالعبارتين معا خروجا من خلاف الشيخ في المبسوط حيث أوجب الاتيان بالعبارة الثانية وجعلها أمرنا لصلاة ومن خلاف الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع حيث أوجب الخروج بها على التعيين وان قال شيخنا في الذكرى ان في هذا القول خروجا عن الاجماع من حيث لا يشعر قائلة وهيهنا عبارة ثالثة وهي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولا كلام في عدم كونها مخرجة من الصلاة بل قال العلامة في المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا بين القائلين بوجوب التسليم واما الكلام في أن التسليم هل هو جزء من الصلاة أو خارج عنها فالروايات التي يمكن ان يستنبط منها ذلك متخالفة فان قوله عليه السلام في الحديث الخامس حتى إذا فرغ فليسلم وفي الحديث السادس يتم صلاته ثم يسلم يعطي خروجه وقوله عليه السلام في الحديث الخامس و العشرين فان آخر الصلاة التسليم يعطي كونه جزء منها وكذا قوله عليه السلام في الحديث الثامن فصار للأولين التكبير و افتتاح الصلاة وللآخرين التسليم واما كلام علمائنا قدس الله أرواحهم فقد قال السيد المرتضى رضي الله عنه انه لم يجد لهم نصا في ذلك ثم قوى كونه جزء من الصلاة بل قال إنه ركن من أركانها ويلوح من كلام بعض القائلين بوجوبه الحكم بخروجه عنها حيث اشترطوا في صحة الصلاة بظن دخول الوقت دخوله في أثنائها وقيدوه بما قبل التسليم ولم يعتبروا دخوله في أثنائه وقد يتراءى انه لا طائل في البحث عن ذلك لرجوع هذا البحث في الحقيقة إلى البحث عن وجوب التسليم و استحبابه فعلى القول بوجوبه لا معنى لخروجه وعلى القول باستحبابه لا معنى لدخوله وليس بشئ إذ على القول باستحبابه