الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ٢٥٣
صلاته فان آخر الصلاة التسليم كو غالب بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فينقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل ان يسلم قال تمت صلاته وان كان رعافا فاغسله ثم رجع فسلم كز يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت ان أسلم عليهم (فقالوا)؟ ما سلمت علينا فقال ألم؟
تسلم وأنت جالس قلت بلى قال فلا باس عليك ولو نسيت حتى قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم أقول الكلام في مسألة التسليم اما في عبارته التي بها يتحقق الخروج من الصلاة واما في كونه جزء من الصلاة أو خارجا عنها واما في كيفية الاتيان به وعدده للمنفرد والجامع واما في وجوبه أو استحبابه اما عبارته فالتي تضمنها الحديث الأول أعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مما لا ريب في تحقق الخروج بها من الصلاة ونقل المحقق في المعتبر على ذلك الاجماع ولا خلاف في عدم وجوب ضم وبركاته كما قاله العلامة في المنتهى ولو أسقط قوله ورحمة الله جاز أيضا عند غير أبي الصلاح رحمه الله واما العبارة الأخرى التي تضمنها الحديث الثاني أعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فأكثر القائلين بوجوب التسليم لا يجعلونها مخرجة بل هي من التشهد وقوله عليه السلام في الحديث التاسع من المقصد السابق بعد ذكرها ثم تسلم ربما يعطي عدم الخروج من الصلاة بها وذهب جماعة من علمائنا كالمحقق في المعتبر والشرايع والنافع والعلامة في المنتهى إلى التخيير في الخروج بينها وبين العبارة الأولى ووافقهم شيخنا في الرسالة مع أنه أنكر هذا التخيير في الذكرى وقال إنه قول محدث في زمن المحقق أو قبله بيسير وقال في البيان ان العبارة الثانية لم يوجبها أحد من القدماء وان القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على الأنبياء والملائكة غير مخرجة من الصلاة والقائل بندب التسليم بجعلها مخرجة هذا وأنت خبير بان الحديث الثاني نص في تحقق الخروج بالعبارة الثانية ولا سبيل إلى طرحه الا إذا تحقق الاجماع على خلافه والأحوط الاتيان بالعبارتين معا خروجا من خلاف الشيخ في المبسوط حيث أوجب الاتيان بالعبارة الثانية وجعلها أمرنا لصلاة ومن خلاف الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع حيث أوجب الخروج بها على التعيين وان قال شيخنا في الذكرى ان في هذا القول خروجا عن الاجماع من حيث لا يشعر قائلة وهيهنا عبارة ثالثة وهي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولا كلام في عدم كونها مخرجة من الصلاة بل قال العلامة في المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا بين القائلين بوجوب التسليم واما الكلام في أن التسليم هل هو جزء من الصلاة أو خارج عنها فالروايات التي يمكن ان يستنبط منها ذلك متخالفة فان قوله عليه السلام في الحديث الخامس حتى إذا فرغ فليسلم وفي الحديث السادس يتم صلاته ثم يسلم يعطي خروجه وقوله عليه السلام في الحديث الخامس و العشرين فان آخر الصلاة التسليم يعطي كونه جزء منها وكذا قوله عليه السلام في الحديث الثامن فصار للأولين التكبير و افتتاح الصلاة وللآخرين التسليم واما كلام علمائنا قدس الله أرواحهم فقد قال السيد المرتضى رضي الله عنه انه لم يجد لهم نصا في ذلك ثم قوى كونه جزء من الصلاة بل قال إنه ركن من أركانها ويلوح من كلام بعض القائلين بوجوبه الحكم بخروجه عنها حيث اشترطوا في صحة الصلاة بظن دخول الوقت دخوله في أثنائها وقيدوه بما قبل التسليم ولم يعتبروا دخوله في أثنائه وقد يتراءى انه لا طائل في البحث عن ذلك لرجوع هذا البحث في الحقيقة إلى البحث عن وجوب التسليم و استحبابه فعلى القول بوجوبه لا معنى لخروجه وعلى القول باستحبابه لا معنى لدخوله وليس بشئ إذ على القول باستحبابه
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266