في مجرى الوادي، والثاني كون الأرض رخوة، وأما حيث تكون البئر أعلى فلا بأس، وإذا كانت الأرض صلبة فسبع، كذلك في صورة المحاذاة في سمت القبلة، فإنه يكتفى بالسبع حتى لو كانت الأرض رخوة، والمراد بالعلو في كلامه علو الجهة لا علو القرار، مع احتمال إرادته، لكنه بعيد، سيما بعد الاستناد إلى خبر الديلمي، كما ستسمع إن شاء الله.
وكيف كان فحجة المشهور الجمع بين قول الصادق (عليه السلام) في مرسلة قدامة ابن أبي يزيد الجماز (1) قال: سألته " كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء والبالوعة؟
فقال: إن كان سهلا فسبع أذرع، وإن كان جبلا فخمس أذرع، ثم قال: إن الماء يجري إلى القبلة إلى يمين، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة، ولا يجري من يمين القبلة إلى دبر القبلة " وقول الصادق (عليه السلام) (2) في خبر الحسن بن رباط سألته " عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال: إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع. وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية وذلك كثير " ووجه الاستدلال أن في كل من الروايتين إطلاقا من وجه وتقييدا من آخر، فجمع بينهما بحمل مطلقهما على مقيدهما، بمعنى أن مورد السبعة في الرواية الأولى مقيدة بمورد الخمسة في الرواية الثانية، والسبعة التي في الرواية الثانية مقيدة بالخمسة التي في الرواية الأولى، ولا يخفى عدم جريان مثل ذلك على القواعد، بل المستفاد من مجموع الروايتين أن السبعة لها سببان، السهولة وفوقية البالوعة، والخمسة أيضا لها سببان، الجبلية وأسفلية البالوعة، ويحصل التعارض عند تعارض الأسباب، كما إذا كانت الأرض سهلة والبالوعة أسفل من البئر، فلا بد من مرجح خارجي حينئذ، وكذلك لو كانت الأرض جبلا والبالوعة فوق البئر، ولعله بالنسبة إلينا تكفي الشهرة في المرجح، فيكون