خارج المسجد، مع أن الصحيحة المذكورة عن محمد بن مسلم صريحة في شهود التكبيرة مع الإمام، فكيف يستدل بها على كفاية سماع تكبير الإمام من خارج المسجد؟!
وأما الحمل الأول، فلأن المراد من كراهة الاعتداد بتلك الركعة مع جوازه إن كان هو أن لا يعتد بها ويجئ بعدها بصلاته تامة الركعات، فهو في غاية الإشكال، للزوم الزيادة في الصلاة، إلا أن يراد أنه يتبعه في الركوع والسجود فإذا قام استأنف النية، لكنه مناف لقوله عليه السلام في صحيحة أخرى من هذه الأخبار: " لا تدخل معهم في تلك الركعة " (1).
وإن كان المراد بها عدم الدخول في تلك الركعة مع جوازه وجواز الاعتداد بها، فكيف يرجح تركه الموجب لتفويت الجماعة في تلك الركعة، بل في أصل الصلاة إذا كانت تلك الركعة هي الركعة الأخيرة؟! مع ما ظهر من الأخبار من ثبوت الفضيلة والمزية لكل جزء جزء من الصلاة يدرك مع الإمام من التكبير والركوع والسجود.
وإن كان المراد بها أن تلك الركعة أقل ثوابا من الركعة التي يدرك تكبيرها مع الإمام، ليكون مرجعه إلى الحث على التعجيل والإسراع إلى الجماعة عند سماع الأذان، فهو لا يلائم التعبير عن ذلك بقوله عليه السلام:
" لا تعتد " (2) وقوله عليه السلام في صحيحة أخرى: " لا تدخل " (3).
وقد ترجح الأخبار الأولة بكثرتها، لأن الأصل في جميع الصحاح