ويدل عليه: قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عن الرضا عليه السلام:
" لا جماعة في نافلة " (1)، ونحوه ما عن الخصال (2) والعيون (3) والرضوي (4).
والكل وإن كانت غير نقية السند، إلا أنها مع تعاضدها موافقة للأصل ومخالفة للعامة ومعتضدة بعدم وجدان المخالف لها ممن يعبأ به في الفقه، ونقل الإجماع عليه عن العلامة في (5) المنتهى والفاضل المقداد في الكنز (6).
وبذلك كله يقيد إطلاقات رجحان الجماعة (7) لو سلم إفادتها العموم، ويوهن ما دل من الصحاح (8) وغيرها على جواز الجماعة في النافلة إما مطلقا في خصوص شهر رمضان أو لخصوص المرأة مطلقا (9) بناء على دلالتها على المطلب.
ثم الظاهر المتبادر من النافلة - في الرواية وعبائر الجماعة - ما هي نافلة بالنوع، فلا عبرة لشخص الصلاة حتى أنه لو وجبت النافلة بنذر