المكلف ظاهرا حتى في وجوب سجدتي السهو لو تكلم سهوا قبلها.
ثم في شمول أدلة عدم شرعية الجماعة في النافلة لمثل ما نحن فيه، منع ظاهر.
ولا فرق على المختار بين ما إذا توافق احتياط الإمام والمأموم، أو اختلف كما إذا شك الإمام بين الاثنين والأربع والمأموم بين الثلاث والأربع، أو انعكس الأمر.
وأما إذا صلى أصل الصلاة منفردا، فهل يجوز اقتداء أحد الشاكين بالآخر في صلاة الاحتياط التي أوجبها شكهما، أم لا؟ وجهان:
من إطلاق أدلة الجماعة، ومن انصرافها إلى الصلوات المتمحضة في الاستقلال، ولا يبعد الأول سيما إذا قيل بجواز ائتمام أحد المنفردين بالآخر في أثناء الصلاة.
وحيث حكم بمشروعية الجماعة، فهل تسقط القراءة عن المأموم أم لا؟ الظاهر الثاني، لما دل على وجوب كون الاحتياط قابلا للبدلية عن الركعتين الأخيرتين أو إحداهما، وحينئذ فالجماعة فيها تحصل بنية الائتمام والمتابعة في الأفعال.
وأما النوافل، فالمعروف بين الأصحاب - حتى ادعى في كنز العرفان:
أن عليه إجماع علماء أهل البيت عليهم السلام (1)، وحكى عن المنتهى أن عليه علماءنا أجمع (2) - عدم شرعية الجماعة فيها إلا ما استثناه كلهم أو بعضهم من الاستسقاء والعيدين وصلاة الغدير.