زواله وهو القراءة، فلم يصح كالعاجز عن الركوع والسجود. لنا: أنهما متساويان في الأفعال، فكان كالأمي بمثله، وهل يؤم أميا " يمكن أن يقال لا، لأنه يقدر على المنطق بالتكبير، والأخرس عاجز، والأقرب: الجواز، لأن التكبير لا يتحمله الإمام وهما في القراءة سواء.
مسألة: لا يؤم مؤوف اللسان (1) صحيحا "، ويؤم مثله إذا تساويا في النطق، أما الأول: فلأن الصحيح تلزمه القراءة لتمكنه، ومع عجز الإمام لا يصح التحمل وأما الثاني: فلأنهما متساويان في الأفعال، فصحت الإمامة كالقاريين، والألثغ والأخن (2) لا يؤم صحيحا "، لأنه يحل بما يجب على الصحيح النطق به، والإمام عاجز عن تحمله عنه، وقال الشيخ (ره) في المبسوط: يكره إذا لم يقدر على تغييره ولو أم بمثله جاز أما التمتام والفأفأة (3) فالايتمام بهما جايز، لأنه يكرر الحرف ولا يسقطه وكذا الإرب وهو الذي يغير به حبسة ثم ينطلق.
مسألة: ولا تؤم (امرأة) رجلا ولا (خنثى) لاحتمال كونه رجلا، وعليه اتفاق العلماء، ولقوله عليه السلام (أخروهن من حيث أخرهن الله) ولأن المرأة مأمورة بالخفر والاستتار والإمام بالظهور والاشتهار، ويلزم من الاحتمال المذكور أن لا يؤم الخنثى رجلا.
مسألة: (صاحب المنزل والإمارة والمسجد) أولى من غيره إذا استكملوا الشرائط، وعليه اتفاق العلماء، وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله (لا يؤم الرجل في بيته