الموثقة، إذ غيره لا يجوز الصلاة وراءه تقية، كما لا يخفى، وقد يكون من جهة فسقه في فروع الدين كالمؤمن الفاسق بجوارحه. والعدالة بهذا المعنى غير ما اصطلح عليه أصحابنا من الملكة الخاصة، وحينئذ فلا تدل الروايتان (1) إلا على اعتبار العدالة أعني الاستقامة الفعلية أصولا وفروعا، ولا يدل على اعتبار العدالة بمعنى الملكة حتى لا تجوز الصلاة خلف المؤمن الذي لم تصدر منه كبيرة ولم تحصل له ملكة بعد، بل ظاهره اعتبار عدم المعصية أصلا.
هذا، مع أنه يدور الأمر في الموثقة بين أن يراد من العدل العدل من جميع الجهات أصولا وفروعا - ويرتكب التقييد في قوله بعد ذلك: " وإن لم يكن إمام عدل "، لأن المراد به خصوص المخالف - وبين أن يراد خصوص العدل من حيث أصول الدين ليكون مقابلا للمخالف.
وكيف كان، فالتمسك بالروايتين على اعتبار العدالة بالمعنى المصطلح مشكل جدا، وما ذكره بعض المعاصرين (2) - تبعا للمحدث المجلسي (3) - من أن التصريح باشتراط ملكة العدالة لم يقع في الأخبار لا يخلو عن وجه، وأن استغراب بعض آخر من المعاصرين (4) لصدور ذلك عن مثل المحدث المذكور لا يخلو عن نظر.
نعم الروايتان (5) الأخريان الدالتان على اعتبار الوثوق بالدين والأمانة والورع ظاهرتان في اعتبار الملكة، إذ لا وثوق بمن لا ملكة له، بل