مدعيا أنه لا يبعد تعرض الفقيه للفروض النادرة، وحمل " من يقابله " - في عبارة الشرائع - على الصف المنعقدة قدام المحراب، بأن يكون إطلاق " المقابل " عليه باعتبار مقابلة بعضهم للإمام كما في المسالك (1)، وعن حاشية الشرائع (2) تفسير " من إلى الجانبين " بمن لا يشاهدون الإمام ولا المأموم، كما عرفت من الرياض، مخالف لظواهر العبائر المذكورة كما لا يخفى.
وكأن الداعي لهم على توجيه العبائر المذكورة - مضافا إلى تعليل صحة صلاة الصفوف الباقية [في ظاهر] (3) عبارتي الشرائع والقواعد بما يوجب صحة تمام الصف الذي بعضه مقابل المحراب، وهو أنهم يشاهدون من يشاهد الإمام - أن الحكم بصحة صلاة تمام الصف المذكور مفروغ عنه عندهم، فلا بد من توجيه ما يوهم خلافه من كلماتهم.
ولعل الأمر كذلك، كما ينبئ عنه أن الحكم المذكور بعد ما ذكره الشيخ على ما حكي عنه (4) لم يصرح أحد ممن تأخر عنه بمخالفته أو بحكاية مخالف له، ولذا قال في الكفاية: إن الحكم المذكور لا أجد فيه خلافا (5)، وقريب منه ما في الرياض (6).
نعم، عن الذخيرة: الاستشكال في الحكم المذكور إن لم يثبت إجماع