الركوع قبل رفع الرأس - كاف.
ولا يعارضه أصالة عدم الرفع قبل الركوع، لما عرفت من أن الرفع قبل الركوع لم يجعل سببا للفوات حتى يكون عدمه الثابت - ولو بحكم الأصل - سببا لعدم الفوات وهو الإدراك.
وإنما عبر عن مفهوم اشتراط الركوع قبل الرفع - الذي هو عدم الركوع قبل الرفع ولو بحكم الأصل - بالرفع قبل الركوع توسعا، لا أن الرفع سبب حقيقي للفوات حتى يدفع بالأصل عند الشك.
فإن قلت: الركوع قبل الرفع وإن كان هو السبب في الإدراك، إلا أنه لما كان هذا السبب أمرا وجوديا - وهو ركوع المأموم - مقيدا بقيد هو كونه قبل رفع الإمام، فإذا فرض أن المأموم عالم بأنه ركع لكن لم يعرف أن الرفع كان متحققا في ابتداء ركوعه أم لا، دفع بالأصل، فيثبت السبب المذكور وهو الركوع قبل الرفع بحكم الأصل ولو من حيث إجرائه في قيده.
قلت: هذا حسن لو كان زمان الركوع معلوما مفروغا عنه بأن يركع وبعد العلم بركوعه يشك في أن الإمام راكع بعد أو رفع، لا ما إذا كان زمان الركوع غير معلوم.
والفرق: أن في الثاني يكون كل من الركوع والرفع في أنفسهما قابلا للوقوع بعد الآخر، فيعارض الأصل بمثله، بخلاف الأول، فإن الركوع في نفسه لا شك فيه من حيث نفسه، إذ المفروض كونه معلوم العدم في زمان، معلوم الوجود في آخر، فالشك في كونه قبل الرفع أو بعده لأجل الشك في الرفع، وباعتبار قيده وهو تحقق الرفع في زمانه وعدمه، فإذا قيل: الأصل عدم تحقق الرفع في زمانه فقد وقع الركوع في زمان علم شرعا أنه قبل الرفع، فهو نظير ما إذا مات زيد وشك في حياة مورثه، فإنه يورث منه.
اللهم إلا أن يفرق بين ما نحن فيه وبين المثال من حيث أن الركوع فيما