نحن فيه ليس بنفسه سببا وعدم رفع الإمام شرطا كما في موت الشخص وحياة مورثه، بل السبب ركوع المأموم (1) المقارن لركوع الإمام، وبقاء ركوع الإمام وإن كان منشأ واقعا وملزوما لتقييد ركوع المأموم بمقارنته لركوع الإمام، إلا أن الأصل لا يثبت اللوازم الغير الشرعية، فلا يترتب على أصالة بقاء ركوع الإمام كون ركوع المأموم مقارنا له واجتماعهما في الركوع، فيصح أن يقال: الأصل عدم اجتماع المأموم والإمام في الركوع، وإن كان الأصل أيضا بقاء ركوع الإمام حين ركوع المأموم، لكن لا منافاة بين إثبات الملزوم بالأصل ونفي لازمه الغير الشرعي أيضا بالأصل، فافهم.
ولعله لذلك لم يفرق في هذا المقام بين صورتي العلم بتأريخ أحدهما وعدمه من فرق بينهما في غير هذا المقام، مما اشتبه فيه تقدم أحد الحادثين على الآخر، كما إذا اختلف الولدان الكافران - المسلم أحدهما في شعبان والآخر في رمضان - في أن موت مورثهما كان قبل رمضان أو بعده، فقد حكم الفاضلان في الشرائع (2) والقواعد (3) وغيرهما (4) - تبعا للمبسوط (5) والوسيلة (6) - باشتراكهما في الإرث، لأصالة بقاء حياة المورث إلى رمضان، وإن كان في إجراء هذا الأصل لإثبات الإرث تأمل، بل نظر ومنع ذكرناه في محل آخر (7).