كون السبب في الفوات هو عدم ركوع المأموم قبل رفع الإمام، ضرورة أن الذيل مفهوم شرط مذكور في الكلام، وإنما عبر عنه برفع الإمام قبل ركوع المأموم لعدم التفاوت بينهما في المصداق الخارجي، فقوله عليه السلام: " فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع " (1) بعد قوله: " فإذا ركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت " بمنزلة قوله: " وإلا تركع قبل رفع الإمام بل ركعت بعده - وبعبارة أخرى: رفع قبل ركوعك - فقد فاتتك الركعة، فسبب الفوات عدم الركوع قبل رفع الإمام، فإذا شك فيه رجع إلى الأصل.
ثم لو سلم دلالة كل من الصدر والذيل على شرطية مستقلة ذات مفهوم مستقل وعدم كون الذيل عبارة أخرى عن مفهوم الشرطية المذكورة في الصدر، كان مفاد الصدر كون الركوع قبل الرفع (2) سببا للإدراك، وإفادة الذيل كون الرفع قبل الركوع سببا للفوات، فإذا شك في كون الركوع قبل الرفع أو كون الرفع قبل الركوع، فأصالة عدم الركوع قبل الرفع توجب الحكم بعدم الإدراك، وأصالة عدم الرفع قبل الركوع توجب الحكم بعدم الفوات، فيتعارض الأصلان ويرجع إلى أصالة عدم انعقاد الجماعة، وعدم إدراك الركعة، وعدم براءة الذمة من التكليف بالصلاة إذا جعلت هذه ركعة مستقلة.
ولعله إلى هذا نظر الشهيد الثاني ومن تبعه في الاستدلال على هذا المطلب بتعارض أصالتي عدم إدراك الركوع قبل الرفع وعدم الرفع قبل الركوع (3)، وإلا فقد عرفت أن أصالة عدم تحقق سبب الإدراك - الذي هو