خلافا للمحكي عن الشيخ (1) والقاضي (2): أنه لا تدرك الركعة إلا إذا أدرك تكبيرة الركوع، وأنه إذا أدركه راكعا فقد فاتت الركعة، ويظهر من التوقيع الآتي وجود هذا القول بين قدماء أصحابنا، وعن التذكرة (3) والنهاية (4) إنه ليس بعيدا عن الصواب، وعن كشف الرموز التردد فيه (5)، وكل ذلك لظاهر روايات كثيرة.
منها: روايات محمد بن مسلم، ففي إحداها: " إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة " (6).
وفي أخرى: " لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام " (7).
وفي ثالثة: " إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة " (8).
وروايتا الحلبي في الجمعة: " إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع " (9).
ويمكن حمل النهي في رواية ابن مسلم على الكراهة، بمعنى أن عدم