لنفسه، فيلحق الإمام في السجود، وقد تعرضوا للمسألة في فوات ركوع الركعة الأولى مع الإمام في صلاة الجمعة، فلاحظ وتأمل.
وربما ينسب ما ذكرنا إلى بعض المعاصرين، ولم نتحققه.
نعم ربما يظهر من المحكي عن كشف اللثام ما يظهر منه (1) أن ما ذكره المشهور في الركعة الأولى لا اختصاص له بها، بل إدراك أي ركعة كانت لا يتحقق إلا بإدراك الركوع، قال في مسألة ما لو زوحم المأموم في صلاة الجمعة عن السجود في الركعة الأولى - عند شرح قول الماتن في القواعد: إنه " لو سجد ولحق الإمام قبل الركوع تابعه " (2) - ما هذا لفظه: وقد أدرك الركعتين اتفاقا في الأولى (3)، وعلى خلاف يأتي في الجماعة في الثاني (4)، انتهى.
وقرره على ذلك في مفتاح الكرامة، لكنه قال: إن ذلك الخلاف ضعيف، كما بين في محله (5)، انتهى.
فحاصل الأقوال ثلاثة:
أحدها: اعتبار الاجتماع مع الإمام في الركوع في إدراك الركعة الأولى بمعنى الدخول في الصلاة مع الإمام في الركوع.
الثاني: اعتبار الاجتماع معه فيه وإن انعقدت الجماعة قبله.
الثالث: اعتبار الاجتماع كقول المشهور لكن من دون اختصاص بالركعة الأولى. لكن المعلوم من النص والفتوى هو الأول.