المصلي للمأموم المشاهد للإمام.
وكيف كان، فكلامهم في تأدية هذا الشرط ينادي باتحاد مشاهدة الإمام ومشاهدة المأموم المشاهد له في الكيفية.
ويؤيد ما ذكرنا من كون الحكم بالصحة مفروغا بينهم: أن المتعرضين لحكم استدارة الصف حول الكعبة المختلفين فيه، قد ادعى مجوزهم كالشهيد في الذكرى الإجماع عليه في الأعصار (1)، وتمسك مانعهم كالعلامة في بعض كتبه باعتبار اتحاد الجهة (2)، فكان هذا في قوة الإجماع منهم على أن عدم مشاهدة المأمومين المستورين عن الإمام للمأموم المشاهد للإمام من قدامهم غير مانع عن الاقتداء.
وبالجملة، فلم نجد فيما بأيدينا من كتب من تأخر عن الشيخ كلاما لا يكون فيه أو في عنوانه أو في ذيله ظهور فيما نسبه (3) إلى المنتهى والمدارك، فالظاهر أن عدم الحكم بالصحة، بل الحكم بعدمها مما تفرد به، ولذا خالفه غير واحد من تلامذته كصاحب الرياض (4) وكاشف الغطاء (5).
ولعل وجهه - مضافا إلى ما يتراءى من العبائر المتقدمة - استظهار هذا المعنى من النص، وفاقا لصاحب الذخيرة (6)، وهو استظهار حسن في محله.