الأول خاصة (1)، انتهى. ونحوه عبارة النافع من دون قيد " خاصة " (2).
وفي الشرائع: لو وقف الإمام في محراب داخل، فصلاة من يقابله ماضية دون من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه، ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول (3)، انتهى.
وفي (4) كل من صدر العبارة - الدال على الفرق بين من يقابل الإمام ومن إلى جانبيه -، وذيلها - الدال على الفرق بين الصف الأول والصفوف الذين وراءه، في أن الأول يبعض أهله من حيث صحة الصلاة وبطلانه، والبواقي لا تتبعض - دلالة ظاهرة على ما ذكرنا.
وهناك موضع ثالث من الدلالة وهو تقييد صلاة من إلى جانبيه بقوله: " إذا لم يشاهدوه " تصريحا بعدم الاكتفاء بمشاهدة الجانبين لمن في جانبهم ممن يقابل الإمام.
وحمل " الصف الأول " في هذه العبائر على القطعتين من الصف المنعقدتين في جناحي المحراب محاذيا له - بناء على أنهما مع الإمام المتوسط بينهم صف واحد - مستشهدا على ذلك بكون الجانب حقيقة في المحاذي للمنكب دون المتأخر عنه الواقف في سمت جانبيه، وجعل المراد ب " من يشاهد الإمام من الصف الأول " في عبارة القواعد هو من دخل المحراب مع الإمام كما صنعه في الرياض (5) معترفا بأن مصب عبارة القواعد فرض نادر،