مقام توهم الحظر الذي هو ظاهر جماعة من القدماء على ما عرفت، إذ المحكي من كلام الحلي صريح في عدم تعيين تقديم الكسوف، مع أن المحكي عن جمل العقود - الذي جعله الحلي موافقا لنفسه - هو عين ما في النهاية التي لم يزد فيها على أن قال: خمس صلوات يصلين على كل حال (1). بل قيل:
ومثله المحكي عن كلام المرتضى (2).
وكيف كان (3)، فلا محيص عن مذهب المشهور، لأصالة التخيير في الموسعين، وعمومات الإذن في صلاة الكسوفين أي وقت اتفقا، مثل ما دل على أن خمس صلوات يصلين في كل حال (4)، وخصوص ما دل على الإذن فيها في خصوص وقت الفريضة، مثل قوله عليه السلام في الصحيحة: " إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة " (5).
وبه يحمل ما ورد من الأمر بالابتداء بالفريضة - كما في المصحح:
" عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، قال: إبدأ بالفريضة " (6) - على الاستحباب، أو يقيد بالوقت المضيق.