فبيان ما به يدرك موكول إلى غيره من الأخبار، وقد عرفت أنها تدل على أن إدراك الركعة بإدراك الركوع المفقود في المقام إلا على جعل كل قيام مع ركوعه ركعة، وقد عرفت (1) أن التحقيق ظهور الركعة في ما يشتمل على السجود، ومن البين أنه لا يمكن الحكم بإدراك الركعة بهذا المعنى بمجرد إدراك بعض الركوعات.
ودعوى انصراف الركوع في تلك الأخبار إلى الركوع الواحد في اليومية لا غير، يدفعها أن البناء على ذلك، وفتح هذا الباب يوجب سقوط الاستدلال بالرواية المتقدمة (2) لإثبات جواز الدخول، بل سقوط الاستدلال بجميع أخبار الجماعة لأحكام جماعة الكسوف.
فالتحقيق: أن المستفاد من الأخبار هو كون صلاة الكسوف ركعتين، في كل ركعة خمس ركوعات، فيثبت لكل ركعة منه في الجماعة ما ثبت لركعات اليومية في باب الجماعة، حتى في اشتراط إدراك الركعة بإدراك الركوع الراجع في الحقيقة إلى عدم اعتبار حضوره حين القراءة، وكما يكون كل ركعة منه مثل ركعة اليومية في أحكام الجماعة كذلك لكل ركوع من الخمس حكم ركوع الركعات اليومية حتى في أحكام الجماعة.
ولا يتوهم أن مقتضى ذلك إدراك الركعة بإدراك بعض منها - لأن كل منها كركوع اليومية سبب في إدراك الركعة - لأن إدراك الركعة لا يتحقق بإدراك ما عدا الأول قطعا، لما عرفت من أن المراد بإدراك الركعة:
احتساب ما مضى بركعة.