فروع الأول: لو خشي فوت الحاضرة قدمها على الكسوف، ولو دخل في الكسوف قبل تضييق الحاضرة، وخشي أن لو أتم فوات الحاضرة قطع إجماعا "، وصلى الحاضرة وهل يتم من حيث قطع؟ قال: الثالثة: نعم، وظاهر الروايتين يدل عليه، وعندي فيه تردد، لأن الفعل الكثير مبطل لكل صلاة فرض.
الثاني: لو اتفقت مع صلاة منذورة موقتة بدأ بما يخشى فوته، ولو أمن فوتهما تخير فيهما.
الثالث: لو اشتغل بالحاضرة مع ضيق وقتها فانجلى الكسوف، ولم يحصل تفريط فالأشبه أنه لا قضاء لعدم استقرار الوجوب.
الرابع: قال في المبسوط: إذا اجتمعت مع صلاة الجنازة والاستسقاء بدأ بالجنازة، ثم الكسوف، ثم الاستسقاء، لأنه سنة، والوجه تقديم ما يخشى عليه الفوات، أو التغير، وإن تساويا تخير، أما الاستسقاء فيؤخر على كل حال، لأن المندوب لا يزاحم الواجب.
الخامس: لو ضاق وقت الكسوف عن إدراك ركعة لم تجب، وفي وجوبها مع قصور الوقت عن أخف الصلاة تردد.
السادس: لو كسفت، ثم سترها الغيم لا تسقط، لأن الأصل بقاء الخسف، وكذا القمر، أما لو غابت منكسفة ولم يصل فالأصل بقاء الكسف أيضا "، وقال الباقون: لا يصلي لذهاب سلطانها، وكذا لو طلع القمر منخسفا، ثم طلعت عليه الشمس، لذهاب سلطانه، وفوات المعنى الذي شرعت له الصلاة.
لنا: قوله عليه السلام (إذا رأيتم ذلك فصلوا) (1) وما احتجوا به ضعيف، لأنا