من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٥٥٠
قعد ومجد الله عز وجل حتى ينجلي (1) ".
ولا يجوز أن يصليهما في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة (2).
وإذا كان في صلاة الكسوف ودخل عليه وقت الفريضة فليقطعها وليصل الفريضة
(١) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - في البحار: " اما إعادة الصلاة ان فرغ منها قبل الانجلاء فالمشهور استحبابها، ونقل عن ظاهر المرتضى وأبى الصلاح وسلار وجوبها قال في الذكرى: وهؤلاء كالمصرحين بان آخر وقتها تمام الانجلاء، ومنع ابن إدريس الإعادة وجوبا واستحبابا، والأول أقرب، وفى الفقه الرضوي ما يدل على التخيير بين الصلاة والدعاء مستقبل القبلة وهو وجه بين الاخبار، ولم أر قائلا بالوجوب التخييري بينهما وإن كان الأحوط ذلك ".
أقول روى الشيخ في التهذيب في تطويل الصلاة وإعادة الانجلاء أخبارا منها ما رواه باسناده عن عمار بن أبي عبد الله عليه السلام قال " قال: ان صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل وان أحببت أن تصلى فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز - الحديث " قال استاذنا الشعراني: قوله " وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل " يدل على أن آخر وقت الصلاة هو تمام الانجلاء لا الشروع فيه لان ذهاب الكسوف هو تمام الانجلاء على أن الشروع في الانجلاء في الجزئي، والكسوف الكلى وإن كان للشروع في الانجلاء فيه معنى وله مبدء لكن لا يمكن أن يكون أخر الوقت إذ يجوز بمقتضى هذه الأخبار تطويل الصلاة حتى يظهر له الانجلاء فيتم الصلاة عمدا بعد الانجلاء ولا يظهر الانجلاء الا مدة بعد حصول واقعا. بل يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار عدم كون صلاة الكسوف مقيدة بالوقت كالصلوات اليومية بل يكفي وقوع شئ منها في الوقت فلو شرع في الصلاة وانجلى قبل أن يركع الركعة الأولى لكان عليه اتمام الصلاة أداء الا أنه لا يرجح له التطويل، وبالجملة فتطويل السور في معرض أن يفاجئه الانجلاء في أثناء الصلاة فتكون مجوزا.
(٢) يدل عليه صحيحة بن مسلم وحمله على الكراهة أظهر (م ت) راجع الكافي ج ٣ ص ٤٦٤.