لكنه مع أن بانكشاف ضيق الحاضرة ينكشف عدم الدخول في صلاة الآية على الوجه الصحيح الموجب لحرمة الإبطال، بل قد يقال: إن الأمر بالقطع حكم من الشارع بالبطلان لا إبطال - وإن عرفت فساد ذلك في مسألة قراءة العزائم - أن غاية الأمر انضمام تكليف آخر إلى أصل التكليف بصلاة الكسوف بأن يجتمع فيها وجوب أصلها ووجوب إتمامها، سيما مع أن وجوب الإتمام من توابع وجوب الأصل، فلا يوجب زيادة الأهمية، وعلى تسليم (1) الاستقلال فاجتماع الواجبات لا يوجب غلبتها على ما هو أهم من كل منها إلا في بعض المواضع، وما نحن فيه ليس منها عند التدبر.
وكيف كان، أهمية الحاضرة اتفاقية، ولازمها وجوب قطع غير الأهم، لأن السر في تقديمه عند الشروع هو عدم مطلوبية غير الأهم إذا استلزم ترك الأهم، وهذا موجود في الأثناء.
نعم، ربما يقال - بناء على ما احتملنا سابقا من كون الكسوف من باب الأسباب لا الأوقات، بل يكفي التلبس بالصلاة في جزء من زمان السبب - بأنه يكفي عند ضيق الوقت الاشتغال بجزء من صلاة الكسوف ولو بتكبيرة ثم قطعها والإتيان بالحاضرة (2).
وفيه - مع ابتنائه على ما قدمنا ضعفه - أنه مبني على جواز الشروع في الفعل مع العلم بقطعه في الأثناء. وهذا وإن كان في نفسه غير مضر، لأن القطع ليس إبطالا حتى ينافي نية الإتمام المعتبرة في الابتداء، بل هو فصل بين أجزاء العمل، لكن الكلام في حصول الرخصة بإتيانها مفصولة الأجزاء من غير عذر، ولم يثبت.