محمد بن مسلم: " صليتها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت، واحتسب بما مضى " (1)، ونحوها الصحيحة الأخرى المتقدمة: " ربما ابتلينا بالكسوف... الخ " (2)، ونحوهما مصححة الخزاز (3).
وكذا مع ضيق وقت صلاة الكسوف أيضا، بناء على أن مقتضى عدم جواز الشروع فيها فيه حينئذ في الابتداء انكشاف فسادها (4) في الأثناء، لعدم تعلق الأمر بها من أول الأمر، مضافا إلى دعوى كاشف اللثام (5) تعميم الإجماع الذي نقله عن الفاضلين لهذه الصورة، لكن فيه نظر، لأن ظاهر عبارتي المعتبر والمنتهى دعوى الاتفاق في صورة بقاء وقت الكسوف بعد الفريضة بحيث يتم الصلاة المقطوعة أو يستأنفها على الخلاف الآتي، مع أن المحكي عن التذكرة (6) والنهاية (7) التردد في وجوب القطع هنا من جهة عروض الأهمية لصلاة الكسوف أيضا بسبب الشروع، لكنه ضعيف، لأن غاية ما يوجبه الشروع هو حدوث تكليف آخر من جهة وجوب الإتمام،