الفوت، بل المدار في وجوب القضاء على التقصير، بمعنى اختيار الترك اقتراحا المقابل لعدم التمكن شرعا أو عقلا، كما يستفاد من أخبار وجوب القضاء على من حاضت بعد مضي الوقت مقدار الصلاة (1).
بل قد يقوى وجوب القضاء مع العذر في التأخير إذا كان مصاحبا للوجوب كما عن الشارح في شرحي الكتاب والشرائع، حيث قال: إن فرط في الحاضرة وجب القضاء، وإلا فإن كان التأخير لعذر لا يمكنه معه الفعل مع وجوبها عليه فالظاهر أنه كذلك، وإن كان العذر غير مصاحب للوجوب كالحيض والصغر والجنون ففي وجوب القضاء وجهان، من عدم التفريط وعدم سعة الوقت التي هي شرط استقرار الوجوب، ومن سعته في نفسه، وإنما المانع الشرعي منع منه. ثم قال: وعدم القضاء هنا (2) أوجه (3)، انتهى، ولقد أجاد شارح الروضة حيث استجوده (4).
[* (وتقدم على النافلة وإن خرج وقتها) *] (5).