وقتهما (1)، لكن يحتمل أن يكون مراده جواز تأخير الحاضرة عن أول الوقت، لا جواز تقديم صلاة الآية عليها، فيكونان نظير الظهر والعصر.
ويقربه - وإن بعد في نفسه - حكاية وجوب تقديم الحاضرة عن ظاهر جماعة كالصدوقين والسيد في المصباح والشيخ في النهاية وابن حمزة وابن البراج (2)، بل عن التنقيح نسبته إلى الأكثر (3)، إلا أن يريدوا بوقت الفريضة في كلامهم وقته المضيق فيجتمع مع نفي الخلاف عن عدم وجوب تقديم الحاضرة، وينحصر الخلاف في وجوب تقديم صلاة الآية، كما حكي (4) عن السيد (5) والعماني (6) والآبي (7) والحلي مدعيا في السرائر الإجماع عليه (8)، حاكيا عن الشيخ الموافقة في جمل العقود (9).
لكن الظاهر أن نسبة هذا القول إلى هؤلاء - كلا أو بعضا - ناش عن التعبير في المسألة بما ظاهره الوجوب الذي لا بد من حمله على الجواز في