يخرج بالأخذ في الانجلاء لما استحب الإعادة، كما يستحب بعد الانجلاء، ولأن وقت الخوف ممتد فيمتد وقت الصلاة لاستدفاعه.
مسألة: ولا قضاء مع (الفوات وعدم العلم واحتراق بعد القرص) ويقضي لو علم، وأهمل، أو نسي، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات، وفي ذلك بحوث:
الأول: القضاء يتعين مع العلم والفوات، عمدا "، ونسيانا "، وإن احترق بعض القرص، وقال في النهاية والمبسوط: لا يقتضي مع النسيان، وقال علم الهدى في المصباح: لا يقضي لو احترق بعضه، ويقضي لو احترق كله، وأطلق.
لنا قوله عليه السلام (من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها) وقوله عليه السلام (من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها) (1).
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها) (2) وما روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الكسوف (إن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاءها) (3).
الثاني: إذا لم يعلم وقد احترق بعضه ثم علم لم تقض جماعة ولا فرادى، وهو اختيار الشيخ (ره) في التهذيب، وقال المفيد (ره): إذا احترق القرص كله ولم تعلم حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة، وإن احترق بعضه ولم تعلم حتى أصبحت صليت القضاء فرادى.